( ) صريحة وكناية فمن صرائحها ( ساقيتك على هذا النخل ) أو العنب ( بكذا ) من الثمرة [ ص: 116 ] لأنه الموضوع لها ( أو سلمته إليك لتعهده ) أو اعمل عليه أو تعهده بكذا لأداء كل من هذه الثلاثة معنى الأول ومن ثم اعتمد وصيغتها ابن الرفعة صراحتها ، لكن الذي اعتمده السبكي والأذرعي أنها كناية ( ويشترط القبول ) لفظا متصلا نظير ما مر في البيع ومن ثم اشترط في الصيغة هنا ما مر فيها ثم إلا عدم التأقيت ( وتصح مع النية ولو من ناطق دون تفصيل الأعمال ) فلا يشترط التعرض له في العقد ، ولو بغير لفظ المساقاة على الأوجه ؛ لأن المحكم فيها العرف كما قال ( ويحتمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب ) لأنه يحكم في مثل ذلك هذا إن كان عرف غالب وعرفاه وإلا وجب التفصيل جزما . بإشارة أخرس وبكتابة