( ولو ( لم يضمن ) ها لأن يده يد أمانة وتقييده بالربط ليس قيدا في الحكم بل يستثنى منه قوله [ ص: 179 ] ( إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت ) للانتفاع ( لو انتفع بها ) فيه ( لم يصبها الهدم ) لنسبته إلى تقصير حينئذ إذ الفرض أنه لا عذر له كما بحثه ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ) مثلا ( ولم ينتفع بها ) وتلفت في المدة أو بعدها الأذرعي وقيد السبكي ذلك أخذا من تمثيلهما لما لا ينتفع بها فيه بجنح ليل شتاء بما إذا اعتيد الانتفاع بها في ذلك الوقت إذ لا يكون الربط سببا للتلف إلا حينئذ ورجح أيضا وتبعه الزركشي أن الضمان الحاصل بالربط ضمان يد فتصير مضمونة عليه بعد وإن لم تتلف ؛ لأن الربط في وقت لم يعتد ربطها فيه وفي محل معرض للتلف تضييع ولو اكتراها ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقامه بها ورجع في الثالث ضمنها فيه فقط ؛ لأنه استعملها فيه تعديا ولو ضمنه مع الأجرة اكترى عبدا لعمل معلوم ولم يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر فأبق