( ماءها في الأصح ) ؛ لأنه نماء ملكه وإنما جاز لمكتري دار الانتفاع بماء بئرها ؛ لأن عقد الإجارة قد يملك به عين تبعا كاللبن وقضية المعلل منع البيع والتعليل جوازه إلا أن يقال هو ملك ضعيف ملحظه التبعية فقصر على انتفاعه هو بعينه للحاجة فلا يتعدى ذلك لبيعه وهذا هو الوجه ومن ثم أفتيت في ( والمحفورة ) في الموات ( للتملك أو ) المحفورة بل النابعة بلا حفر ( في ملك يملك ) حافرها ومالك محلها بمنعه لما ذكر ؛ ولأن البيع قد يؤدي لتعطيلها فيضر ذلك بمؤجرها ( وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته ) ولو لزرعه ( لزرع ) وشجر لغيره ، أما على الملك فكسائر المملوكات وأما على مقابله ؛ فلأنه أولى به لسبقه . مستأجر حمام أراد بيع ماء من بئرها
( ويجب ) بذل الفاضل عن حاجته الناجزة كما قيد به الماوردي قال الأذرعي : محله إن كان ما يستخلف منه يكفيه لما يطرأ [ ص: 232 ] بلا عوض قبل أخذه في نحو إناء ( لماشية ) إذا كان بقربه كلأ مباح ولم يجد صاحبها ماء آخر مباحا ( على الصحيح ) بأن يمكنه من سقيها منه حيث لم يضر زرعه ولا ماشيته وإلا فمن أخذه أو سوقه إليها حيث لا ضرر على الأوجه للأحاديث في ذلك ولحرمة الروح هذا إن لم يوجد اضطرار وإلا وجب بذله لذي روح محترمة كآدمي وإن احتاجه لماشيته وماشية وإن احتاجه لزرع . وجوز ابن عبد السلام الشرب وسقي الدواب من نحو جدول مملوك لم يضر بمالكه إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي ثم توقف فيما إذا كان لنحو يتيم أو وقف عام ثم قال ولا أرى جواز ورود ألف إبل جدولا ماؤه يسير انتهى ، وهذا معلوم من قوله أولا لم يضر بمالكه