تصح إجارتها كما يشير لذلك كلامه الآتي بذكره بعض محترزات ما ذكر فلا يصح ( و ) شرط ( الموقوف ) كونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعةوإن ملكها مؤبدا بالوصية ، والملتزم في الذمة ، وأحد عبديه ، وما لا يملك ككلب نعم يصح وقف الإمام الذي ليس رقيقا لبيت المال وإن أعتقه ناظره كما يأتي نحو أراضي بيت المال على جهة ومعين على المنقول المعتمد لكن بشرط أن يظهر له في ذلك مصلحة ؛ لأن تصرفه فيه منوط بها كولي اليتيم ومن ثم لو رأى تمليك ذلك لهم جاز وأم ولد ومكاتب وحمل وحده وذي منفعة لا يستأجر لها كآلة اللهو وطعام نعم يصح وقف المنفعة وإن لم تجز إجارته له إذ يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة . وقف فحل للضراب
المذكور ( به ) المقصود منه ولو بالقوة بأن يبقى مدة تقصد بالاستئجار غالبا وعليه يحمل ما أفاده كلام و ( دوام الانتفاع ) أنه لا يكفي فيها نحو ثلاثة أيام فدخل وقف عين الموصى بمنفعته مدة والمأجور وإن طالت مدتهما ونحو الجحش الصغير والدراهم لتصاغ حليا فإنه يصح وإن لم يكن له منفعة حالا كالمغصوب ولو [ ص: 238 ] من عاجز عن انتزاعه وكذا القاضي أبي الطيب فإنهما وإن عتقا بالموت ووجود الصفة وبطل الوقف لكن فيهما دوام نسبي ومن ثم صح وقف بناء وغراس في أرض مستأجرة لهما وإن استحقا القلع بعد الإجارة كما يأتي وفارق صحة بيعهما وعدم عتقهما مطلقا بأنه هنا اجتمع عليه حقان متجانسان فقدم أقواهما مع سبق مقتضيه ، وبه فارق ما لو وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة فإنها لا تصير أم ولد ، وخرج ما لا يقصد كنقد للتزين به أو الاتجار فيه وصرف ربحه للفقراء مثلا وكذا الوصية له لذلك كما يأتي وما لا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه ( لا أولد الواقف الموقوفة ) بالرفع أي وقفه ؛ لأن نفعه في إهلاكه وزعم مطعوم صحة وقف الماء كربع أصبع على ما يفعل في بلاد ابن الصلاح الشام اختيار له ( ) لسرعة فساده ومن ثم كان هذا في محصود دون مزروع فيصح وقفه للشم قاله وريحان المصنف وغيره ؛ لأنه يبقى مدة وفيه نفع آخر وهو التنزه .