( كتاب الهبة ) من هب مر لمرورها من يد إلى أخرى ، أو استيقظ ؛ لأن فاعلها استيقظ للإحسان
بل ندبها بسائر أنواعها الآتية قبل الإجماع الكتاب ، والسنة وورد { ، والأصل في جوازها } أي : بالتشديد من المحبة وقيل [ ص: 296 ] بالتخفيف من المحاباة وصح { تهادوا تحابوا } وفي رواية { تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن } وهو بفتح المهملتين ما فيه من نحو حقد وغيظ نعم يستثنى من ذلك أرباب الولايات والعمال فإنه يحرم عليهم قبول الهبة والهدية بتفصيله الآتي في القضاء وقد بسطت ذلك في تأليف حافل ويحرم فإن الهدية تذهب وحر الصدر ( التمليك ) لعين أو دين بتفصيله الآتي أو منفعة على ما يأتي ( بلا عوض هبة ) بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة وقسيمهما ومن ثم قدم الحد على خلاف الغالب نعم هذا هو الذي ينصرف إليه لفظ الهبة عند الإطلاق وسيأتي أواخر الأيمان ما يعلم بتأمله أنه لا ينافي هذا ، فخرج بالتمليك العارية والضيافة فإنها إباحة ، والملك إنما يحصل بالازدراد ، والوقف فإنه تمليك منفعة لا عين كذا قيل والوجه الإهداء لمن يظن فيه صرفها في معصية
أنه لا تمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة ، ثم رأيت السبكي صرح به حيث قال لا حاجة للاحتراز عن الوقف فإن المنافع لم يملكها الموقوف عليه بتمليك الواقف بل بتسليمه من جهة الله تعالى ، ولا تخرج الهدية من الأضحية لغني فإن فيه تمليكا وإنما الممتنع عليه نحو البيع لأمر عرضي هو كونه من الأضحية الممتنع فيه ذلك ، وبلا عوض نحو البيع كالهبة بثواب وسيأتي وزيد في الحد في الحياة لتخرج الوصية فإن التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو بعد الموت واعترضه شارح بما لا يصح ، وتطوعا ليخرج نحو الزكاة ، والنذر ، والكفارة ورد بأن هذه لا تمليك فيها بل هي كوفاء الدين وفيه نظر ؛ لأن كونها كوفائه لا يمنع أن فيها تمليكا .