؛ لأن المغلب فيها معنى الاكتساب لا الأمانة والولاية وبهذا يتبين ما في قول ( و ) التقاط ( الصبي ) والمجنون والمحجور عليه بسفه الأذرعي المراد بالفاسق من لا يوجب فسقه حجرا عليه في ماله وإن لم يكن عدلا في دينه [ ص: 320 ] على الأوجه لذلك وخرج بها دار الحرب ففيها تفصيل مر ( ثم الأظهر ) بناء على صحة ( و ) التقاط المرتد و ( الذمي ) والمعاهد والمستأمن ( في دار الإسلام ) ومثله فيما يأتي الكافر قال التقاط الفاسق الأذرعي إلا العدل في دينه ( أنه ينزع ) الملتقط ( من الفاسق ) وإن لم يخش ذهابه به ( ويوضع عند عدل ) ؛ لأن مال والده لا يقر في يده فأولى غيره والمتولي للوضع والنزع القاضي كما هو معلوم ( و ) الأظهر ( أنه لا يعتد بتعريفه ) كالكافر ( بل يضم إليه رقيب ) عدل يراقبه عند تعريفه .
وقال جمع بل يعرف معه وذلك لئلا يفرط في التعريف فإذا تم التعريف تملكها قال الماوردي وأشهد عليه الحاكم بغرمها إذا جاء صاحبها ومؤنته عليه وكذا أجرة المضموم إليه حيث لم يكن في بيت المال شيء وله بعد التعريف التملك ولو ضعف الأمين عنها لم تنزع منه بل يعضده الحاكم بأمين يقوى به على الحفظ والتعريف ( وينزع ) وجوبا ( الولي لقطة الصبي ) والمجنون والسفيه لحقه وحق المالك وتكون يده نائبة عنه ويستقل بذلك [ ص: 321 ] ( ويعرف ) ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو يبيع له جزءا منها وكان الفرق بين هذا وما يأتي أن مؤنة التعريف على المتملك وجوب الاحتياط لمال الصبي ونحوه ما أمكن ولا يصح قال تعريف الصبي والمجنون الدارمي إلا إن كان الولي معه والأذرعي إلا إن راهق ولم يعرف بكذب بخلاف السفيه الغير الفاسق فإنه يصح تعريفه ؛ لأنه يوثق بقوله دونهما ( ويتملكها للصبي ) أو نحوه ( إن رأى ذلك ) مصلحة له وذلك ( حيث يجوز الاقتراض له ) ؛ لأن تملكها كالاستقراض فإن لم يره حفظها أو سلمها للقاضي الأمين ( ويضمن ) في مال نفسه ولو الحاكم فيما يظهر خلافا للزركشي ومن تبعه ( إن قصر في انتزاعه ) أي الملتقط من المحجور ( حتى تلف ) أو أتلف ( في يد الصبي ) أو نحوه لتقصيره كما لو ترك ما احتطبه حتى تلف أو أتلف ثم يعرف التالف أما إذا لم يقصر بأن لم يشعر بها فأتلفها نحو الصبي ضمنها في ماله دون الولي وإن تلفت لم يضمنها أحد وللولي وغيره أخذها منه التقاطا ليعرفها ويتملكها ويبرأ الصبي حينئذ من ضمانها