الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر ) ولو فقيرا ؛ لأن طلبه لقوته لا يشغله ( مسلم ) إن حكم بإسلام اللقيط بالدار [ ص: 343 ] وإلا فللكافر العدل في دينه التقاطه وبحث ابن الرفعة جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه كالتوارث وخالفه الأذرعي بناء على الأصح أنه لا يقر على انتقاله لدين ملتقطه اللازم من تمكينه من التقاطه وفيه نظر ؛ لأن الممتنع الانتقال الاختياري على أنه قد يخير بين الدينين كما يأتي قبيل نكاح المشرك ( عدل ) ظاهرا فيشمل المستور وسيصرح بأهليته لكن يوكل القاضي به من يراقبه خفية لئلا يتأذى فإذا وثق به صار كمعلوم العدالة ( رشيد ) ولو أنثى كما هو شأن سائر الولايات على الغير وقضية كلامه وجود العدالة مع عدم الرشد ولا ينافيه خلافا لمن ظنه اشتراطهم في قبول الشهادة السلامة من الحجر ؛ لأن العدالة السلامة من الفسق وإن لم تقبل معها الشهادة والسفيه قد لا يفسق وبحث الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما في الحاضنة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبحث ابن الرفعة إلخ ) اعتمده م ر ( قوله ؛ لأن الممتنع الانتقال الاختياري ) قضيته أنه يمتنع الملتقط في دينه ويحصل هنا انتقال اضطراري فلينظر ( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) كذا شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وإنما تثبت ولاية الالتقاط إلخ ) ولا تفتقر إلى إذن الحاكم لكن يستحب دفعه إليه نعم لو وجده فأعطاه غيره لم [ ص: 343 ] يجز حتى يدفعه إلى الحاكم قاله الدارمي ا هـ مغني ( قوله وإلا ) أي وإن كان محكوما بكفره بالدار ا هـ مغني ( قوله وبحث ابن الرفعة إلخ ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الأول ومقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه وهو كذلك كالإرث وإن قال ابن الرفعة لم أره منقولا ا هـ وعبارة الثاني والأوجه كما بحثه ابن الرفعة جواز إلخ خلافا للأذرعي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وعكسه ) أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك وإلا بأن لم يختره لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه ؛ لأنا نقر كلا من اليهودي والنصراني على ملته وهذا لما لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كان كمن لم يتمسك في الأصل بدين ثم لما طلب منه التمسك بملة وقد سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر ا هـ ع ش ( قوله وسيصرح بأهليته ) أي بقوله ويقدم عدل على مستور ( قوله يوكل القاضي به إلخ ) أي وجوبا و ( قوله من يراقبه إلخ ) ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت المال و ( قوله مع عدم الرشد ) أي وهو كذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لا يفسق أي بأن يضيع المال بغبن فاحش مع الجهل بقيمته والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق ا هـ ع ش ( قوله ولا ينافيه ) أي وجود العدالة مع عدم الرشد ( قوله لمن ظنه ) أي المنافاة ( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي إلخ ( قوله وعدم نحو برص ) كالجذام ونحوه مما ينفر عادة ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية