الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح ) لإمكان إقامة البينة بمشاهدة الولادة بخلاف الرجل وإذا أقامتها لحقها ولو أمة ولا يثبت رقه لمولاها ولا يلحق زوجها إلا إن أمكن وشهدت بالولادة على فراشه وحينئذ لا ينتفي عنه إلا باللعان

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 361 ] قوله ولا يثبت رقه لمولاها ) لاحتمال انعقاده حرا لمولاها بوطء شبهة قاله في شرح الروض ( قوله ولا يلحق زوجها إلا إن أمكن وشهدت إلخ ) ( فرع )

                                                                                                                              لو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها أيضا فإن لم تكن بينة لم يعرض على القائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح معها أي بالبينة كذا في شرح الروض فانظر قوله ولحق زوجها أيضا هل شرطه الإمكان وأن تشهد بينتها بالولادة على فراشه أخذا من قول الشارح ولا يلحق زوجها إلا أن إلخ والوجه أن شرطه ذلك فالحاصل أن إلحاقه بالمرأة في نفسه لا يقتضي الإلحاق بالزوج بل إن وجد ما يقتضي الإلحاق به كثبوت فراش له يقتضي الإلحاق به لحقه وإلا فلا ويدل على ذلك قول الروض وشرحه قبل ذلك فرع لو استلحقته امرأة بلا بينة لم يلحقها وإن كانت خلية أو ببينة لحقها وكذا يلحق زوجها إن شهدت بينتها بوضعه على فراشه وأمكن العلوق منه ولا ينتفي عنه إلا بلعان وإلا أي وإن لم تشهد بذلك أو شهدت به لكن لم يمكن العلوق منه فلا يلحقه أما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج البزاز ويثبت النسب بقوله ؛ لأن النسب يحتاط له انتهى وعلى هذا فلا تنافي بين ما ذكره الروض أولا وثانيا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( واستلحقته امرأة إلخ ) وأما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله ؛ لأن النسب يحتاط له ا هـ أسنى زاد المغني فإن اتضحت ذكورته بعد استمرار الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة ا هـ قال ع ش فلو مات هذا الولد فهل ترث الخنثى الثلث ويوقف الباقي لاحتمال أنه أنثى أو ترث الثلثين بشرطه أو لا ترث شيئا ؛ لأنه قد لا يصح استلحاقه فليراجع سم على منهج أقول : والأقرب عدم الإرث ؛ لأنه يشترط تحقق الجهة المقتضية للإرث ؛ ولأنه لا يلزم من ثبوت النسب الإرث كما في استلحاق الرقيق فإنه يثبت النسب دون الإرث ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإذا أقامتها لحقها ) ولو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها بالشرط المتقدم أي إمكان العلوق منه وشهادة البينة بالولادة على فراشه فإن لم يكن بينة لم يعرض على قائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة مغني وروض مع شرحه ( قوله ولا يثبت رقه لمولاها ) باستلحاقها لاحتمال انعقاده بوطء شبهة ا هـ مغني ( قوله زوجها ) أي المرأة ( قوله إلا إن أمكن ) أي العلوق منه ( وشهدت ) أي البينة ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية