( ومن ورث بهما ) لاختلافهما فيأخذ النصف بالزوجية والباقي بالولاء أو ببنوة العم وخرج بجهتا فرض وتعصيب إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة هي الأبوة ( اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم قلت فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ) لأب بأن وطئ بنته فأولدها بنتا ، ثم ماتت العليا عنها فهي أختها من أبيها وبنتها ( ورثت بالبنوة ) فقط ؛ لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض عند الانفراد فبأقواهما عند الاجتماع كالأخت لأبوين لا ترث النصف بأخوة الأب والسدس بأخوة الأم وزعم أنه لا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب ممنوع ؛ لأن الفرض أقوى من التعصيب فإذا لم يؤثر فأولى التعصيب ولا يرد ما مر في الزوج ؛ لأن كلامنا هنا في جهتي فرض وتعصيب من جهة القرابة ( وقيل ) ترث ( بهما ) النصف بالبنوة والباقي بالأخوة وهو قياس ما يأتي في ابني عم أحدهما أخ لأم حيث يأخذ بأخوة الأم وبنوة العم إلا أن يفرق بأن وجود ابن العم فقط معه أوجب له تميزا عليه فوجب العمل بقضيته وهنا لا موجب للتميز لاتحاد الأخذ فإن قلت قضية ذلك أنه لو كان مع هذه البنت التي هي أخت لأب أخت أخرى خير بأن أخذت الأولى النصف بالبنوة وقسم الباقي بينهما بالأخوة وكلامهم يأبى ذلك ويقتضي أن الباقي للثانية فقط .
قلت ليس قضيته ذلك ؛ لأن التعصيب [ ص: 427 ] في الأولى إنما جاء فيها من جهة البنتية التي فيها ، وقد أخذت بها بخلاف بنوة العم في الأخ للأم فإن تعصيبه بها ليس من جهة أخوته التي أخذ بها وقولهم السابق في الولاء لما أخذ فرضها لم تصلح للتقوية يؤيد ذلك فتأمله ( والله أعلم ) وهذا استدراك على إطلاق أصله أن من فيه جهتا فرض وتعصيب يرث بهما وقول جمع من الشراح لا يحتاج لهذه الزيادة لعلمها من قوله الآتي ومن اجتمع فيه جهتا فرض نعم أفادت حكاية وجه ليس في أصله غير سديد ؛ لأن ما هنا من قاعدة اجتماع فرض وتعصيب إذ الأخت عصبة مع البنت وما يأتي من قاعدة اجتماع فرضين ولا يلزم من رعاية الفرض الأقوى ، ثم رعاية خصوص الفرض وأنه الأقوى هنا نعم في عبارة أصله ما يفهم هذا الاستدراك ولعله أشار لذلك بقوله فلو تفريعا على ما في أصله المفهم له ومع ذلك هو حسن لوضوحه وخفاء ذاك ؛ لأن في التصريح من الوضوح وبيان المراد ما ليس في غيره لا سيما ما فيه خفاء .