الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط ) لما مر ( والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى ) حجب حرمان أو نقصان ( أو لا تحجب ) أصلا والأخرى قد تحجب ( أو تكون أقل [ ص: 428 ] حجبا ) من الأخرى ( فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا ) فالأخوة للأم ساقطة بالبنتية وصورة حجب النقصان أن ينكح مجوسي بنته فتلد بنتا ويموت عنهما فلهما الثلثان ولا عبرة بالزوجية ؛ لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ( والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا ) فترث بالأمومة ؛ لأنها لا تحجب حرمانا أصلا والأخت تحجب ( والثالث كأم أم هي أخت ) لأب ( بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه ) أي الولد ( وأخته ) لأبيه فترث بالجدودة ؛ لأنها أقل حجبا إذ لا يحجبها إلا الأم والأخت يحجبها جماعة نعم إن حجبت القوية وورثت بالضعيفة كما لو مات هنا عن الأم وأمها فأقوى جهتي العليا وهي الجدودة محجوبة بالأم فترث بالأخوة فللأم الثلث بالأمومة ولا تنقصها أخوة نفسها مع الأخرى عن الثلث إلى السدس وللعليا النصف بالأخوة ويلغز بها فيقال قد ترث الجدة أم الأم مع الأم ويكون للجدة النصف وللأم الثلث قال الشيخان ولا يرثون هنا بالزوجية قطعا لبطلانها وفيه نظر بناء على الأصح من صحة أنكحتهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن حجبا ) مصدر المجهول أي محجوبية ( قوله وأن ينكح مجوسي ) أي يتزوج ( قوله كما لو مات ) أي الولد



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله حجب حرمان ) إلى الفصل في المغني إلا قوله نعم إلى أن قال الشيخان ( قول المتن فالأول ) أي حجب إحداهما [ ص: 428 ] الأخرى ( قوله فالأخوة للأم إلخ ) أي فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأختية ؛ لأن أخوة الأم ساقطة بالبنتية ولا تكون هذه الصورة إلا والميت رجل ا هـ مغني ( قوله وصورة حجب النقصان إلخ ) عطف على مقدر أي ما ذكر صورة حجب الحرمان وصورة إلخ ( قوله أن ينكح ) أي يتزوج ( قوله عنهما ) أي عن البنتين اللتين إحداهما زوجة ( قول المتن والثاني ) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا ( قول المتن بأن يطأ ) أي من ذكر ا هـ مغني ( قوله فترث ) أي والدتها منها بالأمومة أي لا بالأختية لأب ( قول المتن والثالث ) وهو أن تكون إحداهما أقل حجبا ( قوله فترث بالجدودة ) أي دون الأختية ( قوله كما لو مات ) أي الولد المذكور ( قوله قال الشيخان إلخ ) لكنهما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بنى التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهم كذا في المغني وعبارة النهاية وقول الشيخين فلا ترث هنا بالزوجية قطعا يعارضه أي القطع ما حكياه عن البغوي إلخ ا هـ سيد عمر ( قوله ولا يرثون ) عبارة النهاية ولا ترث ا هـ عبارة المغني ولا يورثون ا هـ وكل منهما ظاهر ولعل ما في الشارح محرف عن الثانية ( قوله هنا ) أي في مسائل وطء المجوسي ( قوله وفيه نظر ) أي في القطع ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية