( وإذا ( فذاك ) ظاهر أنه يكتفي بأحدهما ( وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر كثلاثة مع ستة أو تسعة ) أو خمسة عشر ( فمتداخلان ) لدخول الأقل في الأكثر حينئذ وهو المراد من التفاعل فيكتفي بالأكبر ويجعل أصل المسألة كما مر ( وإن ) اختلفا و ( لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة ) فإنهما متوافقان ( بالنصف ) ؛ لأن الأربعة لا تفني الستة بل يبقى منها اثنان يفنيان كليهما وهما عدد ثالث فكان التوافق بجزئه وهو النصف ؛ لأن العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الإفناء ونسبته للاثنين النصف وللثلاثة كتسعة واثني عشر إذ لا يفنيهما إلا الثلاثة الثلث وإلى الأربعة كثمانية وأربعين مع اثنين وخمسين إذ لا يفنيهما إلا أربعة الربع ولم يعتبر هنا إفناء الاثنين ؛ لأنه سبق مثال التوافق بالنصف وهكذا إلى العشرة فإن كان المفنى أكثر من عشرة فالتوافق بالأجزاء كجزء من أحد عشر ومتى تعدد المفنى فالتوافق بحسب نسبة الواحد إلى كل من ذلك المتعدد كاثني عشر مع ثمانية عشر يفنيهما ثلاثة وستة واثنان ونسبة الواحد للأولى ثلث وللثانية سدس وللثالثة نصف فتوافقهما بالأثلاث والأسداس والأنصاف ومر أن حكمهما أنك تضرب وفق أحد العددين في الآخر لكن العبرة بأدق الأجزاء كالسدس هنا ( وإن ) اختلفا و ( لم يفنهما إلا واحد ) لم يقل عدد واحد ؛ لأنه ليس بعدد عند أكثر الحساب ( تباينا ) ؛ لأن مفنيهما وهو الواحد من غير جنسهما [ ص: 433 ] وهو العدد وكأنه أشار إلى هذا الفرق بتغيير الجزء الموجب للسؤال عن حكمته ( كثلاثة وأربعة ) يضرب أحدهما في الآخر ويجعل الحاصل أصل المسألة كما مر . تماثل العددان ) كثلاثة وثلاثة