( ومن ) ( لزمه قصاص ) لتعديه بالجرح المهلك ، نعم إن ظن كونه محتملا له فالمتجه عدم القود لانتفاء تعديه ( إلا والدا ) وإن علا مر أنه لا يقتل بولده ، نعم تلزمه دية مغلظة في ماله ; لأنه عمد محض وكذا مسلم في كافر وحر لقن لما مر من عدم قتله به أيضا ( فإن احتمله وختنه ولي ) ولو وصيا وقيما ( فلا ضمان في الأصح ) لإحسانه بتقديمه إذ هو أسهل عليه ما دام صغيرا ، بخلاف الأجنبي لتعديه ولو مع قصد إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم ، وهو الأوجه وإن خالف فيه ( ختنه في سن لا يحتمله ) لضعف ونحوه أو شدة حر أو برد فمات الزركشي ; لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة ، وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام لإهدارها بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هنا ، نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فالقياس عدم وجوب القود ، وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر .
والثاني إلى أنه غير واجب في الحال ( وأجرته ) وبقية مؤنه ( في مال المختون ) فإن لم يكن فعلى من عليه مؤنته كالسيد ، ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه ، والمخاطب به هنا الولي إن حضر ، وإلا فمن علم به عينا تارة وكفاية أخرى كإرضاعه ; لأنه واجب فوري لا يقبل التأخير ، فإن فرط فلم يحكم القطع أو نحو الربط ضمن وكذا الولي .