الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( كاتب على ) منفعة عين مع غيرها مؤجلا نحو ( خدمة شهر ) مثلا من الآن ( ودينار ) في أثنائه وقد عينه كيوم يمضي منه ( عند انقضائه ) أو خياطة ثوب صفته كذا في أثنائه أو عند انقضائه ( صحت ) الكتابة لأن المنفعة مستحقة حالا والمدة لتقديرها ، والدينار إنما يستحق المطالبة به بعد المدة التي عينها لاستحقاقه ، وإذا اختلف الاستحقاق حصل تعدد النجم فعلم أن الأجل إنما يكون شرطا في غير منفعة يقدر على الشروع فيها حالا ، وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد ، بخلاف الملتزمة في الذمة ، وأن شرط المنفعة المتصلة بالعقد ، ويمكن الشروع فيها [ ص: 409 ] عقبه بضميمة نجم آخر إليها كالمثال المذكور وأن شرطه تقدم زمن الخدمة ، فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم يصح ويتبع في الخدمة العرف فلا يشترط بيانها ، ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت في قدر الخدمة وفي الباقي خلاف ، والأصح منه الصحة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ويمكن الشروع ) أي والحال . [ ص: 409 ] قوله : والأصح منه الصحة ) وعلى الصحة ، فإذا أدى نصيبه هل يسري على السيد إلى باقيه أو لا ؟ فيه نظر ، وقياس ما يأتي في إبراء أحد الشريكين السراية .

                                                                                                                            وقد يفرق بأن المبرئ عتق عليه نصيبه باختياره فسرى إلى حصة شريكه ، وما هنا لم تعتق فيه حصة ما أداه العبد باختيار السيد فلا سراية ، إذ شرطها كان العتق اختياريا لمن عتق عليه وهو واضح .

                                                                                                                            وقد يقال : فرق بين كون الباقي لغيره وبين كونه له كما في مسألتنا ، فإن العبد كله هنا لواحد ، وهو لو أعتق جزءا منه سرى إلى باقيه معسرا كان أو موسرا ، وإن كان عليه دين فقد يقال بالسراية هنا لحصول العتق عليه هنا وإن لم يكن باختياره



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : كيوم يمضي منه ) لعله سقط قبله لفظ أو .




                                                                                                                            الخدمات العلمية