الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أسلم ذمي ) أو جن ( أو مات ) أو حجر عليه بسفه أو فلس استقرت في ذمته كبقية الديون فتؤخذ من ماله في غير حجر الفلس ، ويضارب بها مع الغرماء فيه ، وإذا وقع ذلك ( بعد ) سنة أو ( سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا ) والإرث إن كان له وارث ، وإلا فتركته فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها [ ص: 94 ] لأنها من جملة الفيء ، فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه قسطه ، وسقط الباقي ( ويسوى بينها وبين دين الآدمي على المذهب ) لأنها أجرة فإن لم تف التركة بالكل ضاربهم الإمام بقسط الجزية .

                                                                                                                            والطريق الثاني تقدم هي في قوله ودين الآدمي في قول ويسوى بينهما في قول ( أو ) أسلم أو جن أو مات ( في خلال سنة فقسط ) لما مضى واجب في ماله أو تركته كالأجرة ، والقول في وقت إسلامه قوله بيمينه إذا حضر وادعاه ، ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع الغرماء حالا إن قسم ماله ، وإلا فآخر الحول ، وقول الشيخ في شرح منهجه أو سفه في غير محله وفي قول لا شيء بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو حجر عليه بسفه إلخ ) قد يخالف ما مر من أنه إذا عقد رشيدا ثم سفه يجب ما عقد به ، إلا أن يقال : ذاك فيما لو استمر رشده إلى آخر الحول ، وما هنا فيما لو حجر في الأثناء ، وفي نسخ إسقاط أو حجر عليه بسفه وهو المناسب لقوله بعد وقول الشيخ إلخ ، وكتب أيضا لطف الله به : قوله أو حجر عليه بسفه كذا في شيخ الإسلام ، وكتب سم بهامشه ما نصه : قوله أو سفه خالفه م ر في هذا والمخالفة متعينة ، وسيأتي ما يوافق هذا النقل في قوله وقول الشيخ إلخ ( قوله : أو فلس ) [ ص: 94 ] أي بعد فراغ السنة على ما يأتي .

                                                                                                                            ( قوله : فإن كان ) أي الوارث ( قوله : فقسط إلخ ) معنى ذلك أنه لو كان له بنت فلها نصف التركة ، ويؤخذ قسط الجزية من ذلك ، والنصف الباقي يكون فيئا ( قوله : في غير محله ) أي لأن الشارح نفسه قدم أنه يعقد له في الابتداء فلأن لا يبطل إذا طرأ السفه بالأولى ، وكذا لا يتغير الواجب فلا يقال إذا حجر عليه نصف السنة يؤخذ منه ديناران للماضي ونصف دينار للباقي



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : استقرت ) يعني لم تسقط وإلا فهي مستقرة بمضي الزمن كما مر ( قوله من تركته ) أي في صورة الموت ومن ماله في غيرها [ ص: 94 ] قوله : وقول الشيخ في شرح منهجه أو سفه ) يعني ذكره له في جملة من مات أو جن أو أسلم في خلال سنة أنه يجب عليه القسط وذلك لما مر آنفا أنه يلزمه ما عقد عليه وهو رشيد ويترتب في ذمته ، فلا معنى لأخذ القسط منه أثناء الحول كما أوضحه الشهاب ابن حجر




                                                                                                                            الخدمات العلمية