الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            واعلم أنه بحث الأذرعي أن الدعوى بنحو ريع الوقف على الناظر دون المستحق وإن حضر ففي وقف [ ص: 344 ] على معينين مشروط لكل منهم النظر على حصته يعتبر حضورهم وإن كان الناظر عليهم القاضي المدعى عنده فالدعوى عليهم ، قال : ومن هذا القبيل الدعوى على بعض الورثة مع حضور باقيهم ، لكن الأوجه كما قاله الغزي سماعها على البعض في المسألتين ، نعم لا يحكم إلا بعد إعلام الجميع بالحال ، وأطال السبكي فيما إذا كانت الدعوى لميت أو غائب أو محجور عليه تحت نظر الحاكم أو لبيت المال أو على أحد هؤلاء ثم استقر رأيه على أن القاضي لا يتوجه عليه دعوى أصلا ولا على نائبه بل لا بد أن ينصب من يدعي ومن يدعى عليه عنده أو عند غيره فيما يتعلق بوقف أو مال نحو يتيم أو بيت مال ، وتخصيصه نصب ذلك بالقاضي الشافعي إنما هو باعتبار ما كان في تلك الأزمنة من اختصاصه بالنظر في هذه الأمور دون غيره من الثلاثة ، وأما الآن فالنظر في ذلك متعلق بالحنفي دون غيره فليختص ذلك به .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 343 ] قوله : بنحو ريع الوقف على الناظر ) أي الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعي ، وليس على المستحق طلب .

                                                                                                                            [ ص: 344 ] قوله : والمعتمد خلافه ) أي خلاف ما قاله الماوردي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : على الناظر دون المستحق ) قال الشهاب ابن قاسم : لم أفهم معنى ذلك ثم ذكر أنه بحث فيه مع الشارح فتوقف فيه ، ثم قال بعد ذلك : قد أبدلت لفظ على بلفظ من ا هـ .

                                                                                                                            وأقول : لا خفاء في فهم ما ذكر لأن من جملة ما يصور به أن يكون بعض المستحقين يستولي على الريع دون بعض ، فهذا الذي لم يصل إليه استحقاقه لا يدعي به إلا على الناظر دون المستحق المستولي ، وأما تغيير على بمن فيلزم عليه تغيير موضوع كلام الأذرعي وأن ينسب إليه ما لم يقله ، ثم إنه يقتضي أنه لا تسمع الدعوى من المستحق إذا لم يكن ناظرا ، وليس كذلك لأن المستحق إن كان موقوفا عليه كأحد الأولاد فقد نقل الشارح نفسه في حواشي شرح الروض عن التوشيح سماع دعواه ، وإن كان غير موقوف عليه كأن كان يستحق في ريع نحو مسجد لعمله فيه ، فقد صرح ابن قاسم نفسه في باب الحوالة من حواشي شرح البهجة بأنه تسمع دعواه على الساكن إذا سوغه للناظر عليه ، على أنه يمكن تصوير الدعوى على الناظر من غير المستحق بأن يدعي عليه ناظر نحو مسجد بريع للمسجد في الوقف الذي هو ناظر عليه ، وكان توقف الشهاب ابن قاسم المذكور هو الذي حمل شيخنا على حمل كلام الأذرعي على غير ظاهره حيث قال : قوله بنحو ريع الوقف على الناظر : أي الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعي وليس على المستحق طلب ا هـ .

                                                                                                                            مع أن ما حمل عليه شيخنا [ ص: 344 ] كلام الأذرعي لا يلائمه ما في الشرح بعده كما لا يخفى على المتأمل ( قوله : يعتبر حضورهم ) انظر هل المراد حضورهم والدعوى عليهم أو مجرد الحضور ، وعلى الثاني فما الفرق بينهم وبين ما إذا كان الناظر القاضي المذكور بعد ، وكذا يقال في قوله على بعض الورثة مع حضور باقيهم ( قوله : لكن الأوجه كما قاله الغزي سماعها على البعض ) أي ولو مع غيبة الباقين كما يدل له ما بعده : أي خلافا للأذرعي ( قوله : نعم لا يحكم إلا بعد إعلام الجميع ) تقدمت له هذه المسألة في فصل في بيان قدر النصاب في الشهود ، لكن عبارته هناك : ويكفي في ثبوت دين على الميت حضور بعض الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت .

                                                                                                                            وبين العبارتين مباينة فتأمل ( قوله : بل لا بد أن ينصب من يدعي ) أي فيما إذا كانت الدعوى لمن ذكر ، وقوله ومن يدعي عليه : أي فيما إذا كانوا مدعى عليهم .




                                                                                                                            الخدمات العلمية