الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشروطهما ) أي السيد والقن ( تكليف ) واختيار فيهما كما يعلم من باب الطلاق ولا يعتبر فيهما الإبصار فلو كانا أعميين جاز ( وإطلاق ) للتصرف في السيد لما تقرر أنها كالمبيع فلا تصح من محجور عليه ولو بفلس وإن أذن الولي .

                                                                                                                            والقول بأنه مطلق التصرف في مال موليه غير صحيح ، إذ تصرفه منوط بالمصلحة ، واعتبار الإطلاق في المكاتب لإخراج المرهون والمؤجر الآتي ذلك في كلامه فلا تصح كتابتهما ويصح كونه سفيها ، ولا يصح من مكاتب لعبده وإن أذن له سيده فيه ، ولا [ ص: 407 ] من مبعض لانتفاء أهليتهما للولاء ، ولا تصح كتابة مأذون له حكم الحاكم بصرف أكسابه لأرباب الديون

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : واختيار ) أي فلا تصح من مكره وينبغي أن محل ذلك ما لم ينذر كتابته ، فإن نذرها فأكره على ذلك صحت الكتابة لأن الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار ، ثم هذا ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمن قليل ، فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه ، فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا ، ولو مات من غير كناية للعبد عصى في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة فيه وفي الحالة الثانية من آخر أوقات الإمكان ( قوله : في السيد ) أي والعبد بالمعنى الآتي ( قوله : وإن أذن الولي ) غاية أخرى في عدم الصحة من المحجور عليه ، والمراد المحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه وهو ظاهر ولا منه وإن أذن وليه فيها ( قوله والقول بأنه ) أي الولي ( قوله : واعتبار الإطلاق ) أي الذي أفهمه قول المصنف [ ص: 407 ] وإطلاق إلخ وقوله ويصح كونه أي العبد ( قوله : ولا تصح كتابة مأذون ) أي عبد مأذون إلخ ، وذلك لأنه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لإخراج المرهون والمؤجر ) قد يقال : إن عدم الإطلاق في هذين ليس راجعا لهما ، وإنما يرجع للسيد فيهما فلا يصح تصرفه فيهما ، والأولى كونه احترازا عن المأذون الذي حكم الحاكم بصرف أكسابه لأرباب الديون الآتي في كلامه صنع العلامة الأذرعي ، وعلى أن الشارح قصر الإطلاق في المتن على السيد فلا [ ص: 407 ] ينسجم معه هذا كما لا يخفى




                                                                                                                            الخدمات العلمية