الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ليضربنه مائة مرة ) أو ضربة ( لم يبر بهذا ) أي المشدودة والعثكال لأنه جعل العدد مقصودا ، والأقرب عدم اشتراط تواليها وإنما اشترط كالإيلام في الحدود والتعازير لأن القصد منها الزجر والتنكيل ( أو لا ) أخليك تفعل كذا حمل على نفي تمكينه منه بأن يعلم به ويقدر على منعه منه ، أو لا ( أفارقك حتى أستوفي ) حقي منك ( فهرب ) يعني ففارقه المحلوف عليه ولو بغير هرب كما يعلم مما يأتي ( ولم يمكنه اتباعه لم يحنث ) بخلاف ما إذا أمكنه اتباعه فإنه يحنث ( قلت : الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه ، والله أعلم ) لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلم يحنث بفعل غريمه ، سواء أمكنه اتباعه أم لا ولا ينافيه مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس حيث ينقطع به خيارهما مع تمكنه من اتباعه لأن التفرق متعلق بهما ثم لا هنا ولهذا لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث أيضا ، لو أراد بالمفارقة ما يشملهما حنث .

                                                                                                                            ولو حلف لا يطلق غريمه فهل هو كلا أفارقه أو لا أخلي سبيله حتى يحنث بإذنه له في المفارقة وبعدم اتباعه المقدور عليه إذا هرب ، الأوجه فيما سوى مسألة الهرب الثاني وفيها عدم الحنث لأن المتبادر لا أباشر إطلاقه وبالإذن باشره بخلاف عدم اتباعه إذا هرب ( وإن فارقه ) الحالف ( أو وقف حتى ذهب ) المحلوف عليه ( وكانا ماشيين ) حنث لأن المفارقة منسوبة إليه وقد أحدثها في الصورة الثانية بوقوفه .

                                                                                                                            أما إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم بالمشي فلا حنث [ ص: 212 ] كما مر ( أو أبرأه ) حنث لأنه فوت البر باختياره ( أو احتال ) به ( على غريم ) لغريمه أو أحال به على غريم ( ثم فارقه ) أو حلف ليعطينه دينه يوم كذا ثم أحاله به أو عوضه عنه حنث لأن الحوالة ليست استيفاء ولا إعطاء حقيقة وإن أشبهته ، نعم إن نوى عدم مفارقته له وذمته مشغولة بحقه لم يحنث كما لو نوى بالإعطاء أو الإيفاء براءة ذمته من حقه ويقبل قوله في ذلك ظاهرا وباطنا ، ولو تعوض أو ضمنه له ضامن ثم فارقه لظنه صحة ذلك اتجه عدم حنثه لأنه جاهل ( أو أفلس ففارقه ليوسر حنث ) لوجود المفارقة منه وإن لزمته كما لو قال لا أصلي الفرض فصلاه فإنه حنث ، نعم لو ألزمه الحاكم بمفارقته لم يحنث كالمكره ( وإن استوفى وفارقه فوجده ) أي ما أخذه منه ( ناقصا ، فإن كان جنس حقه لكنه أردأ ) منه ( لم يحنث ) لأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء ، وتقييد ابن الرفعة تبعا للماوردي ذلك بما إذا كان التفاوت يسيرا بحيث يتسامح به عرفا محل نظر لأن ذلك لا يمنع الاستيفاء ( وإلا ) بأن لم يكن جنس حقه بأن كان حقه دراهم فخرج المأخوذ نحاسا أو مغشوشا ( حنث عالم ) بذلك عند المفارقة لأنه فارقه قبل الاستيفاء ( وفي غيره ) وهو الجاهل به حينئذ ( القولان ) في حنث الجاهل أظهرهما عدمه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والأقرب عدم اشتراط تواليها ) أي فيكفي فيما لو قال أضربه مائة خشبة أو مائة مرة أن يضربه بشمراخ لصدق اسم الخشبة عليه ( قوله : وإنما اشترط ) أي التوالي ( قوله ويقدر على منعه ) أي ولو بالتوجه إليه حيث بلغه أنه يريد الفعل ولو بعدت المسافة ( قوله حتى أستوفي حقي ) وقع السؤال في الدرس عما لو قال لا أفارقك حتى تقضيني حقي فدفع دراهم مقاصيص هل يبر بذلك أم لا ؟ فيه نظر .

                                                                                                                            والجواب عنه أن الظاهر .

                                                                                                                            الثاني لأنها دون حقه لنقص قيمتها ووزنها عن قيمة الجيدة ووزنها وإن راجت ( قوله ما يشملهما ) أي فعل نفسه وصاحبه ( قوله أو لا أخلي سبيله ) أي أو كلا أخلي إلخ ( قوله حتى يحنث بإذنه ) أي بناء على الثانية ، وهي قوله أو لا أخلي سبيله ( قوله : الهرب الثاني ) أي الحنث ( قوله : أما إذا كانا ساكنين ) [ ص: 212 ] أي واقفين ( قوله : اتجه عدم حنثه ) أي خلافا لحج ( قوله : لأنه جاهل ) أي بكون ذلك غير مانع من الحنث وينشأ منه أن المفارقة الآن غير محلوف على عدمها فهو جاهل بالمحلوف عليه لا بالحكم ، ويؤخذ من عدم الحنث بما ذكر للجهل عدمه فيما لو حلف بالطلاق لا يفعل كذا فقال له غيره إلا إن شاء الله وظن صحة المشيئة لجهله أيضا بالمحلوف عليه ( قوله : لوجود المفارقة منه ) ظاهره وإن كان حال الحلف يظن أن له مالا يوفي منه دينه وتبين خلافه وأنه لا فرق بين طروء الفلس بعد حلفه وتبين أنه كذلك قبله ، وفي حج ما يفيد ذلك وأطال فيه فليراجع ( قوله نعم لو لزمه الحاكم ) هذا قد يشكل على ما قدمه في الطلاق من أنه لو حلف لا يكلمه فأكرهه الحاكم على تكليمه حنث لأن الفعل مع الإكراه بحق كالاختيار ، نعم هو ظاهر على ما قدمه حج من عدم الحنث ( قوله : كالمكره ) وقياس ما تقدم من أنه لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا وامتنع من أكله في الغد لإضراره له من عدم الحنث لأنه مكره شرعا على عدم الأكل عدم حنثه هنا لوجوب مفارقته حيث علم إعساره فليحرر الفرق بينهما ، وفي كلام حج ما يؤخذ منه الفرق بأن عدم الأكل استدامة والمفارقة إنشاء والاستدامة أخص من الإنشاء فاغتفر فيها ما لم يغتفر في غيرها . [ فرع ]

                                                                                                                            سئلت عما لو حلف لا يرافقه من مكة إلى مصر فرافقه في بعض الطريق فهل يحنث ؟ وأجبت الظاهر أنه يحنث حيث لا نية له لأن المتبادر من هذه الصيغة ما اقتضاه وضعها اللغوي ، إذ الفعل في حيز النفي كالنكرة في حيزه من عدم المرافقة في جزء من أجزاء تلك الطريق ، وزعم أن مؤداها أنها لا تستغرق كلها بالاجتماع ليس في محله كما هو ظاهر ، وعما لو حلف لا يكلمه مدة عمره فأجبت بأنه لو أراد مدة معلومة دين وإلا اقتضى ذلك استغراق المدة من انتهاء الحلف إلى الموت فمتى كلمه في هذه المدة حنث .

                                                                                                                            وأما إفتاء بعضهم بأنه إن أراد في مدة عمره حنث بالكلام في أي وقت وإلا لم يحنث إلا بالجميع فليس في محله فاحذره فإنه لا حاصل له وبتسليم أن له حاصلا فهو سفساف لا يعول عليه ا هـ حج .

                                                                                                                            ومفهوم قوله دين أنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا ( قوله : فوجده ناقصا ) أي وجده [ ص: 213 ] ناقص القيمة إذ لا يصدق على ناقص الوزن أو العدد أنه استوفى حقه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بأن يعلم إلخ ) هذا تفسير لنفس التخلية : أي والتخلية أن يعلم به ويقدر على منعه : أي ولم يمنعه ( قوله : ويقدر على منعه ) أي بخلاف ما إذا لم يقدر وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة ( قوله : منك ) انظر هل للتقييد به فائدة فيما يأتي ( قوله : حتى يحنث بإذنه له في المفارقة وبعدم اتباعه إلخ ) هذا كله مرتب على جعله كلا أخلي سبيله ( قوله : الأوجه فيما سوى مسألة الهرب إلخ ) يعني الأوجه أنه كلا أخلي سبيله إلا أنه لا يحنث بعدم اتباعه إذا هرب لما ذكره بعد ( قوله : حنث ) أي بنفس الإبراء وإن لم يفارقه كما صرح به في شرح الروض ، وانظر ما الفرق بين ما هنا وبين ما مر فيما لو حلف ليأكلن هذا غدا مثلا فأتلف قبل الغد حيث لا يحنث إلا في الغد ، وانظر هل الحوالة كالإبراء في أنه [ ص: 212 ] يحنث بمجرد وقوعه أو لا يحنث إلا بالمفارقة كما هو ظاهر المتن مع الشارح ، وعليه فما الفرق ( قوله ولو تعوض أو ضمنه له إلخ ) أي أو أبرأه أو أحاله كما هو ظاهر ( قوله : كما لو قال لا أصلي الفرض إلخ ) لا يخفى الفرق بأنه في هذه آثم بالحلف إلا أن تكون مسألتنا كذلك بأن تصور بأنه عالم بإعساره عند الحلف فليراجع ( قوله : نعم لو ألزمه الحاكم بمفارقته إلخ ) قال شيخنا في حاشيته : هذا قد يشكل على ما قدمه في الطلاق من أنه لو حلف أن لا يكلمه فأكرهه الحاكم على تكليمه حنث لأن الفعل مع الإكراه بحق كالاختيار ، قال : نعم هو ظاهر على ما قدمه ابن حجر من عدم الحنث ( قوله لأن ذلك ) أي التفاوت المذكور مطلقا وإن كان كثيرا




                                                                                                                            الخدمات العلمية