الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قالا ) أي كل من شريكين ( لعبدهما إذا متنا فأنت حر ) ( لم يعتق حتى يموتا ) لتوجد الصفتان ، ثم إن ماتا معا كان تعليق عتق بصفة لا تدبيرا لأنه تعليق بموتين أو مرتبا صار نصيب آخرهما موتا بموت أولهما مدبرا لأنه حينئذ معلق بالموت وحده بخلاف نصيب أولهما ( فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ) ونحوه من كل مزيل للملك لأنه صار مستحقا [ ص: 400 ] للعتق بموت الشريك وله نحو استخدامه وكسبه . وفارق ما لو أوصى بإعتاق عبد فإن الكسب بعد الموت له لأنه يجب إعتاقه فورا فكان مستحقا له حال اكتسابه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو قالا ) أي معا أو مرتبا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأنه تعليق بموتين ) عبارة الأذرعي : ثم إن ماتا معا ففي كافي الروياني وجه أن الحاصل عتق تدبير لاتصاله بالموت .

                                                                                                                            قال الرافعي رحمه الله : والظاهر أنه عتق بحصول الصفة لتعلق العتق بموته وموت غيره ، والتدبير أن يعلق العتق بموت نفسه وإن ماتا مرتبا فعن أبي إسحاق لا تدبير أيضا ، والظاهر أنه إذا مات أحدهما يصير نصيب الثاني مدبرا لتعلق العتق بموته وكأنه قال إذا مات [ ص: 400 ] شريكي فنصيبي مدبر




                                                                                                                            الخدمات العلمية