الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويشترط للمناضلة ) أي فيها ( بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر ) بضم الدال أي يسبق ( أحدهما بإصابة ) الواحد أو ( العدد المشروط ) إصابته من عدد معلوم كعشرين من كل مع استوائهما في العدد المرمي أو اليأس من استوائهما في الإصابة ، فلو شرط أن من سبق لخمسة من عشرين فله كذا فرمى كل عشرين أو عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة فهو الناضل وإلا فلا ، فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر أتمها لجواز أن يصيب في الباقي فلا يكون الأول ناضلا ، وإن أصاب منها ثلاثة لم يتم الباقي وصار منضولا ( أو محاطة ) بتشديد الطاء ( وهي أن تقابل إصابتهما ) من عدد معلوم كعشرين من كل ( ويطرح المشترك ) بينهما من الإصابات ( فمن زاد ) منهما بواحد أو ( بعدد كذا ) كخمس ( فناضل ) للآخر ، وما ذكره من اشتراط ما ذكر تبع فيه المحرر وجرى عليه صاحب التنبيه وأقره عليه المصنف في التصحيح ، لكن الأصح في الروضة والشرح الصغير عدمه وهو المعتمد .

                                                                                                                            وعند الإطلاق يحمل على المبادرة وإن جهلاها ` لأنه الغالب ، ويفرق بين هذا وما يأتي بأن الجهل بهذا نادر جدا فلم يلتفت إليه [ ص: 170 ] ( و ) يشترط للمناضلة ( بيان عدد نوب الرمي ) في المحاطة والمبادرة جميعا ليكون للعمل وهي المناضلة كالميدان في المسابقة ونوب الرمي هي الإرشاق كرمي سهم سهم أو خمسة خمسة ، ويجوز اتفاقهما على أن يرمي أحدهما الجميع ثم الآخر كذلك ، والإطلاق محمول على سهم سهم ، فلو رمى أحدهما أكثر من النوبة المستحقة له إما باتفاق أو بإطلاق العقد لم تحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ ، فلو عقدا على عدد كثير على أن يرميا بكرة كل يوم كذا وعشيته كذا جاز ، ولا يفترقان كل يوم إلا بعد استكمال عدده ما لم يعرض عذر كمرض أو ريح عاصف ، ثم يرميان على ما مضى في ذلك اليوم أو بعده .

                                                                                                                            ويجوز أن يشرط الرمي طول النهار فيلزمهما الوفاء به ، وأوقات الضرورة مستثناة كصلاة وطهارة وأكل وقضاء حاجة كالإجارة ، وعروض الحر الخفيف ليس بعذر ، ومتى غربت الشمس قبل فراغ وظيفة اليوم لم يرميا ليلا إلا أن يشترطاه وهم محتاجون إلى ما يستضيئون به وقد يكتفون بضوء القمر ( و ) بيان عدد ( الإصابة ) كخمسة من عشرين لأن الاستحقاق بالإصابة ، وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه ، ولا بد من كون ذلك ممكنا ، فإن ندر كتسعة من عشرة أو عشرة من عشرة لم تصح ، ولو كان ممتنعا كمائة متوالية لم يصح أيضا ، أو متيقنا كإصابة الحاذق واحدا من مائة فالأوجه عدم الصحة كما جزم به ابن المقري في روضه لأنه عبث ، ويشترط اتحاد جنس ما يرمى به لا كسهم مع مزراق ، والعلم بمال شرط وتقارب المتناضلين في الحذق وتعين الموقف والاستواء فيه ( و ) بيان علم الموقف والغاية ، و ( مسافة الرمي ) بذرع أو مشاهدة إن لم تكن ثم عادة وقصدا غرضا وإلا لم يحتج لبيان ذلك وينزل على عادة الرماة الغالبة ، ثم إن عرفاها وإلا اشترط بيانها .

                                                                                                                            ويصح رجوع قوله الآتي إلا أن يعقد إلخ لهذا أيضا ، وحينئذ فلا اعتراض عليه ، ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ولم يقصدا غرضا صح العقد إن استوى السهمان خفة ورزانة والقوسان شدة ولينا ، فإن ذكرا غاية لا تبلغها السهام لم يصح كما لو كانت الإصابة فيها نادرة .

                                                                                                                            والغالب وقوعها في مائتين وخمسين ذراعا : أي بذراع اليد المعتدلة كما في نظائره ، ومعلوم أن التحديد بذلك باعتبار ما مضى للسلف وإلا فلو وجد حاذق يرمي من أضعاف ذلك لم يبعد التقدير فيه بما يناسبه اعتبارا في كل قوم وزمن إلى عرفهم ( قدر الغرض ) المرمى إليه من نحو خشب وقرطاس ودائرة ( طولا وعرضا ) وسمكا وارتفاعا من الأرض لاختلاف الغرض بذلك ( إلا أن يعقد [ ص: 171 ] بموضع فيه غرض معلوم فيحمل ) العقد ( المطلق ) عن بيان غرض ( عليه ) أي الغرض المعتاد نظير ما مر في المسافة ، ولا بد أيضا من بيان كون الغرض هدفا أم غرضا منصوبا فيه أم دائرة في الشن أم خاتما في الدائرة إن قلنا بصحة شرطه ( وليبينا ) ندبا ( صفة الرامي ) المتعلق بإصابة الغرض ( من قرع ) بسكون الراء ( وهو إصابة الشن ) وهو بفتح أوله المعجم الجلد البالي ، والمراد هنا مطلق الغرض ( بلا خدش ) أي يكفي فيه ذلك لا أن ما بعده يضر ، وكذا في الباقي ( أو خزق ) بفتح فسكون للمعجمتين ( وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق ) بفتح المعجمة فسكون للمهملة فقاف ( وهو أن يثبت ) فيه أو في بعض طرفه وإن سقط بعد ، ويسمى خرما .

                                                                                                                            وقد يطلق الخسق على المرق كما جريا عليه في موضع ( أو مرق ) بالراء ( وهو أن ينفذ ) بالمعجمة منه ويخرج من الجانب الآخر .

                                                                                                                            والحوابي أن يرمي على أن يسقط الأقرب للغرض الأبعد منه ، ولا يتعين ما عيناه من هذه مطلقا بل كان يغني عنها ما بعدها كما مر فالفرع يغني عنه الخزق وما بعده ، والخزق يغني عنه الخسق وما بعده وهكذا ، والعبرة بإصابة النصل كما يأتي ( فإن أطلقا ) العقد عن ذكر واحد من هذه ( اقتضى الفرع ) لأنه المتعارف ، وبه يعلم أن الأمر في قوله وليبينا للندب كما مر دون الوجوب وإلا لم يصح مع الإطلاق ( ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه ) فيجوز من غيرهما ومن أحدهما ، وكذا من كل منهما بمحلل كفء لهما ، فإن كانا حزبين فكل حزب كشخص ( ولا يشترط تعيين قوس وسهم ) بصفة ولا نوع لأن اختلاف أنواع القسي والسهام لا يضر هنا ، بخلاف نحو الفرس ، فإن أطلقا واتفقا على شيء وإلا فسخ العقد ( فإن عين ) قوس أو سهم بعينه ( لغا ) تعيينه ( وجاز إبداله بمثله ) من ذلك النوع ، سواء أحدث فيه خلل أم لا ، واحترز بمثله عن الانتقال من نوع إلى نوع فلا يجوز إلا بالرضا لأنه ربما كان به أدرب ( فإن شرط منع إبداله فسد العقد ) لأنه شرط فاسد يخالف مقتضى العقد فأفسده ( والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي ) لاختلاف الغرض به ، فإن تركاه لم يصح العقد ، والثاني لا يشترط ويقرع ، ولا بد أيضا من تعيين الرامي بالشخص كما يشترط تعيين المركوب في المسابقة ، ولو رمى من غير إذن أصحابه .

                                                                                                                            قال ابن كج : لم يحسب ما رماه أصاب فيه أم أخطأ ، وخالفه ابن القطان

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لكن الأصح في الروضة والشرح الصغير عدمه ) [ ص: 170 ] أي عدم اشتراط ما ذكر من المبادرة أو المحاطة ( قوله ليكون للعمل ) انضباط ا هـ حج ( قوله ثم يرميان ) أي بانيين على ما مضى إلخ ( قوله وهم محتاجون إلى ما يستضيئون به ) مستأنف : يعني أنهما إذا شرطاه تعين العمل به حيث تيسر ما يستضيئون به ( قوله : وقد يكتفون بضوء القمر ) وهل يرميان البقية في اليوم الثاني أو بعد الفراغ أو تسقط ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الثالث ( قوله : ولا بد من كون ذلك ممكنا ) أي إمكانا قريبا ليصح التفريع بقوله فإن ندر إلخ ( قوله : أو عشرة من عشرة ) من فيه ابتدائية لا تبعيضية ( قوله : لم يصح أيضا ) أي لكن عدم الصحة في النادر على الأصح وفي الممتنع مقطوع به ( قوله : ولم يقصدا غرضا صح إلخ ) وهذا بخلاف ما تقدم في الراكبين من أنهما لو شرطا المال لمن سبق حيث سبق لم يجز ، ولعل الفرق بينهما أن سبق الفرس في العادة لا ينضبط غالبا بخلاف هذا ( قوله : بما يناسبه اعتبارا ) أي نظرا ( قوله : وقرطاس ودائرة ) أي في الغرض ( قوله وسمكا ) المراد به الثخن لا ما مر [ ص: 171 ] في باب الصلح ، وينبغي أن المراد بالطول أطول الامتدادين فيما ليس وضعه على الانتصاب ، وبالارتفاع علوه إذا كان وضعه على الانتصاب فالأربعة متباينة ( قوله : هدفا ) قال في المختار : الهدف كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل ( قوله : إن قلنا بصحة شرطه ) وهو الراجح ( قوله : والحوابي ) عبارة شرح المنهج : والحوابي بالمهملة بأن يقع السهم بين يدي الغرض ثم يثب إليه من حبا الصبي انتهى .

                                                                                                                            ومثله في حج : أي فله إطلاقان .

                                                                                                                            وعبارة شرح الروض مثل عبارة م ر ( قوله : كما يشترط تعيين المركوب ) الذي تقدم في المركوب اعتبار الشخص أو الوصف ، بخلاف الراكب فلا بد فيه من التعيين بالشخص ، فكان الأولى التعبير به



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين ) لعل الخامس من الإصابات إنما حصلت عند تمام العشرين ، وإلا فلو حصلت قبل فهو ناضل لأنه [ ص: 170 ] صدق عليه أنه بدر بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي فتأمل ( قول المتن وبيان عدد نوب الرمي ) أي بناء على خلاف المعتمد السابق كما نبه عليه ابن حجر ، وسيعلم من قول الشارح الآتي ، والإطلاق محمول على سهم سهم ( قوله : في ذلك اليوم ) متعلق بيرميان ( قوله : وبيان علم الموقف ) لا معنى للجمع بين بيان وعلم كما نبه [ ص: 171 ] عليه ابن قاسم ( قوله : أم غرضا ) الصواب إبدال أم بأو في هذا وما بعده ( قوله : بصفة ولا نوع ) كذا في النسخ .

                                                                                                                            وعبارة التحفة بعينه ولا نوعه انتهت .

                                                                                                                            والظاهر أن قوله في الشارح بصفة محرف عن قوله بعينه فليتأمل ( قوله كما يشترط تعيين المركوب ) إنما لم يقل والراكب لأنه وإن اشترط تعيينه أيضا إلا أنه بالقياس على الرامي كما مر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية