الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) كاتبه ( على أن يبيعه كذا ) أو يشتري منه كذا ( فسدت ) الكتابة لأنه كبيعتين في بيعة ( ولو ) ( قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف ) بنجمين فأكثر ككاتبتك وبعتك هذا إلى شهرين تؤدي منهما خمسمائة عند انقضاء الأول والباقي عند انقضاء الثاني ( وعلق الحرية بأدائه ) وقبلهما العبد معا أو مرتبا ( فالمذهب صحة الكتابة ) بقدر ما يخص قيمة العبد من الألف الموزعة عليها وعلى قيمة الثوب تفريقا للصفقة ( دون البيع ) لتقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمبايعة السيد .

                                                                                                                            والطريق الثاني أن فيه قولي الجمع بين مختلفي الحكم ، ففي قول يصحان وفي قول يبطلان

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ففي قول يصحان ) معتمد على الطريق الثاني




                                                                                                                            الخدمات العلمية