( ولو ) الشديد سمي به لدفعه عن نفسه ومنه العلاج لدفعه الداء ( يدل على ) نحو بلد أو ( قلعة ) بإسكان اللام وفتحها سواء أكانت معينة أم مبهمة من قلاع محصورة فيما يظهر أو على أصل طريقها أو أسهل أو أرفق طريقها ( وله منها جارية ) مثلا ولو حرة مبهمة ويعينها الإمام ( جاز ) وإن كان الجعل مجهولا غير مملوك للحاجة مع أن الحرة ترق بالأسر ، وتستحق بالدلالة ولو من غير كلفة كأن يكون تحتها فيقول هي هذه للحاجة أيضا ، وبه فارق ما مر في الإجارة والجعالة ، كذا قاله بعضهم ، والأوجه حمل ما هنا على ما إذا كان فيه كلفة ليوافق ما مر ثم ، أما المسلم فلا تجور معه هذه المعاقدة على ما قاله جمع ; لأن فيها أنواعا من الغرر واحتملت مع الكافر ; لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم ، والمعتمد صحتها معه أيضا كما رجحه ( عاقد الإمام علجا ) هو الكافر الغليظ الأذرعي والبلقيني وغيرهما ، واقتضى كلام المصنف كالرافعي في الغنيمة اعتماده فيعطاها إن وجدناها حية وإن أسلمت .
فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها ، وخرج بقوله منها قوله مما عندي فلا يصح للجهل بالجعل بلا حاجة ( فإن فتحت ) عنوة ( بدلالته ) وفاتحها من عاقده ولو في مرة أخرى ، وفيها تلك الأمة المعينة أو المبهمة حية ولم تسلم أصلا أو أسلمت معه أو بعده لا عكسه كما يأتي ( أعطيها ) وإن لم يوجد سواها ، وإن تعلق بها حق لازم من معاملتهم مع بعضهم كما هو ظاهر ، إذ لا اعتداد بمعاملتهم في مثل ذلك ; لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر ( أو ) فتحها معاقده ( بغيرها ) أي دلالته أو غير معاقده ولو بدلالته ( فلا ) شيء له ( في الأصح ) لانتفاء الشرط وهو دلالته ، والثاني يستحقها بالدلالة ( فإن لم تفتح فلا شيء له ) لتعلق جعالته بدلالته مع فتحها فالجعل مقيد به حقيقة وإن لم يجر لفظه .
( وقيل إن فله أجرة مثل ) لوجود الدلالة ويرده ما تقرر هذا إن كان الجعل فيها ، وإلا لم يشترط في استحقاقه فتحها اتفاقا على ما قاله لم يعلق الجعل بالفتح الماوردي [ ص: 84 ] وغيره ( فإن ) ( فلا شيء له ) لانتفاء المشروط ( أو ) ماتت ( بعد الظفر وقبل التسليم ) إليه ( وجب بدل ) لأنها حصلت في قبضته فالتلف من ضمانه ( أو ) ماتت ( قبل الظفر فلا ) شيء له ( في الأظهر ) كما لو لم تكن فيها ; لأن الميتة معدومة لعدم القدرة عليها ، والثاني تجب لأنها حاصلة وتعذر تسليمها ( وإن أسلمت ) المعينة الحرة على ما قيد به بعض الشراح ، والأقرب عدم الفرق ، والقول بأن الحرة إذا أسلمت قبل الظفر لا يعطى قيمتها مردود . فتحها معاقده بدلالته ( ولم يكن فيها جارية ) أصلا أو بالوصف المشروط ( أو ماتت قبل العقد )
( فالمذهب وجوب بدل ) إذ إسلامها منع رقها والاستيلاء عليها فيعطى بدلها من أصل الغنيمة كما هو أوجه احتمالين فإن لم تكن غنيمة اتجه وجوبه في بيت المال ( وهو ) أي البدل ( أجرة مثل وقيل قيمتها ) وهذا هو المعتمد كما في في الروضة وأصلها عن الجمهور ، نعم لو كانت مبهمة فمات كل من فيها وجبت قيمة من تسلم إليه قبل الموت في أصح احتمالين فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها كما يعينها له لو كن أحياء ، وخرج بعنوة ما لو فتحت صلحا بدلالته ودخلت في الأمان ، فإن امتنع من قبول بدل وهم من تسليمها نبذنا الصلح وبلغناهم المأمن ، وإن رضوا بتسليمها ببدلها أعطوه من محل الرضخ .