( ولو ) الحجاز ( بغير إذن الإمام ) أو نائبه ( أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع ) منه لتعديه ، بخلاف ما لو جهل ذلك فيخرجه ولا يعزره ( فإن استأذن ) في دخوله ( أذن له ) حتما كما اقتضاه صنيعه لكن صرح غيره بأنه جائز فقط ، والمعتمد الأول ( إن كان ( دخل ) كافر أي ) كثيرا من طعام وغيره وكإرادة عقد جزية أو هدنة لمصلحة ، وهنا لا يؤخذ منه شيء في مقابلة دخوله . دخوله مصلحة [ ص: 91 ] للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه
أما مع عدم المصلحة فيمتنع الإذن كما لا يخفى ( فإن كان ) كعطر ( لم يأذن ) أي لم يجز له الإذن في دخوله ( إلا ) إن كان ذميا كما نقله دخوله ولو امرأة ( لتجارة ليس فيها كبير حاجة ) البلقيني عن الأصحاب ( بشرط أخذ شيء منها ) أي من متاعها : أي أو من ثمنه فيمهلهم للبيع نظير قولهم في داخل دارنا لتجارة لم يضطر إليها ، وشرط عليه شيء منها جاز ، فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا إلى البيع ا هـ .
وظاهر أنهم لا يكلفونه بدون ثمن المثل ، وحينئذ فيؤخذ منهم بدله إن رضوا ، وإلا فبعض أمتعتهم عوضا عنه ، ويجتهد في قدره ، ولا يؤخذ في السنة سوى مرة كالجزية بالحجاز حيث دخله ولو بتجارته ولو المضطر إليها في موضع واحد بعد الإذن في دخوله ( إلا ثلاثة أيام فأقل ) غير يومي دخوله وخروجه اقتداء ( ولا يقيم ) بعمر رضي الله عنه فإن أقام بمحل ثلاثة أيام ، ثم بآخر مثلها وهكذا لم يمنع إن كان بين كل محلين مسافة القصر