الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( دخل ) كافر أي الحجاز ( بغير إذن الإمام ) أو نائبه ( أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع ) منه لتعديه ، بخلاف ما لو جهل ذلك فيخرجه ولا يعزره ( فإن استأذن ) في دخوله ( أذن له ) حتما كما اقتضاه صنيعه لكن صرح غيره بأنه جائز فقط ، والمعتمد الأول ( إن كان دخوله مصلحة [ ص: 91 ] للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه ) كثيرا من طعام وغيره وكإرادة عقد جزية أو هدنة لمصلحة ، وهنا لا يؤخذ منه شيء في مقابلة دخوله .

                                                                                                                            أما مع عدم المصلحة فيمتنع الإذن كما لا يخفى ( فإن كان ) دخوله ولو امرأة ( لتجارة ليس فيها كبير حاجة ) كعطر ( لم يأذن ) أي لم يجز له الإذن في دخوله ( إلا ) إن كان ذميا كما نقله البلقيني عن الأصحاب ( بشرط أخذ شيء منها ) أي من متاعها : أي أو من ثمنه فيمهلهم للبيع نظير قولهم في داخل دارنا لتجارة لم يضطر إليها ، وشرط عليه شيء منها جاز ، فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا إلى البيع ا هـ .

                                                                                                                            وظاهر أنهم لا يكلفونه بدون ثمن المثل ، وحينئذ فيؤخذ منهم بدله إن رضوا ، وإلا فبعض أمتعتهم عوضا عنه ، ويجتهد في قدره ، ولا يؤخذ في السنة سوى مرة كالجزية ( ولا يقيم ) بالحجاز حيث دخله ولو بتجارته ولو المضطر إليها في موضع واحد بعد الإذن في دخوله ( إلا ثلاثة أيام فأقل ) غير يومي دخوله وخروجه اقتداء بعمر رضي الله عنه فإن أقام بمحل ثلاثة أيام ، ثم بآخر مثلها وهكذا لم يمنع إن كان بين كل محلين مسافة القصر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            دخل كافر أي الحجاز بغير إذن الإمام ( قوله : ولا يعزره ) ويصدق في دعواه الجهل لما مر أن الغالب أن الحربي لا يدخل إلا بالأمان ( قوله : والمعتمد الأول ) أي قوله أذن له حتما [ ص: 91 ] قوله فيمتنع الإذن ) أي ومع ذلك لو أذن له ودخل لا شيء عليه أيضا لعدم التزامه مالا ( قوله : لا يكلفونه ) أي البيع ( قوله : ولا يؤخذ في السنة سوى مرة ) ظاهرة وإن تكرر الدخول ، وعليه فلو تعدد الأصناف التي يدخلون بها ، وكانت مختلفة باختلاف عدد مرات الدخول فهل يؤخذ منهم في المرة الأولى دون ما عداها أو من الصنف الذي يختاره الإمام ، أو كيف الحال فليراجع ، ولو قيل يأخذ من كل صنف جاءوا به ، وإن تكرر دخولهم به في كل مرة لم يكن بعيدا ; لأنه في مقابلة بيعهم علينا ودخولهم به ، وهو موجود في كل مرة ( قوله ولو المضطر ) أي ولو كانت المضطر أو هي المضطر إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية