الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( وتكره ذكاة أعمى   ) لأنه قد يخطئ المذبح وشمل كلامه الحائض والأقلف والخنثى والأخرس فتحل ذبيحتهم ( ويحرم صيده برمي ) سهم ( و ) إرسال ( كلب ) وغيره من الجوارح ( في الأصح ) لعدم صحة قصده فأشبه استرسال الكلب بنفسه .

                                                                                                                            والثاني يحل كذبحه .

                                                                                                                            ومحل الخلاف ما إذا دله بصير على الصيد فأرسل   . أما إذا لم يدله أحد فلا يحل قطعا ، نعم لو أحس البصير بصيد في ظلمة أو من وراء شجرة أو نحوهما فرماه  حل بالإجماع ، فكأن وجهه أن هذا مبصر بالقوة فلا يعد عرفا رميه عبثا بخلاف الأعمى وإن أخبر ، ولو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهل الذكاة ولو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر أذبحها مسلم أو مجوسي فإن كان في البلد مجوسي لم تحل

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية