( ولو ) ( فيمين ) لصلاحية اللفظ لها مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع [ ص: 179 ] وكأنه ابتدأ اليمين بقوله بالله ، ويستحب للمخاطب إبراره في غير معصية ويلحق بها المكروه ، فإن أبى كفر الحالف خلافا ( قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن ) كذا ( وأراد يمين نفسه ) ( وإلا ) بأن لم يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق ( فلا ) تنعقد اليمين لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب ، وظاهر صنيعه حيث سوى بين حلفت وغيرها فيما مر لا هنا أن حلفت عليك ليست كأقسمت وآليت عليك ، ويوجه بأن هذين قد يستعملان لطلب الشفاعة بخلاف حلفت ، ويكره لأحمد والسؤال بذلك رد السائل بالله أو بوجهه في غير المكروه