الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن ) كذا ( وأراد يمين نفسه ) ( فيمين ) لصلاحية اللفظ لها مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع [ ص: 179 ] وكأنه ابتدأ اليمين بقوله بالله ، ويستحب للمخاطب إبراره في غير معصية ويلحق بها المكروه ، فإن أبى كفر الحالف خلافا لأحمد ( وإلا ) بأن لم يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق ( فلا ) تنعقد اليمين لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب ، وظاهر صنيعه حيث سوى بين حلفت وغيرها فيما مر لا هنا أن حلفت عليك ليست كأقسمت وآليت عليك ، ويوجه بأن هذين قد يستعملان لطلب الشفاعة بخلاف حلفت ، ويكره رد السائل بالله أو بوجهه في غير المكروه والسؤال بذلك

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو قال لغيره أقسم عليك بالله ) أي أو بالله من غير أقسم عليك أو أسألك ( قوله : أو أسألك بالله ) مفهومه أنه لو قال والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا ، وهو [ ص: 179 ] ظاهر لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله إلخ ، ويدل له ما يأتي في قوله ويوجه بأن هذين إلخ ( قوله : خلافا لأحمد ) حيث قال يكفر المخاطب ا هـ حج .

                                                                                                                            وما نسبه لأحمد لعله رواية عنه وإلا فالمفتى به عندهم أن الكفارة على الحالف ، وعبارة متن الإقناع : وإن قال والله ليفعلن فلان كذا أو ليفعلن ، أو حلف على حاضر فقال والله لتفعلن كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف والكفارة عليه لا على من أحنثه ( قوله : أو يمين المخاطب ) أي كأن قصد جعلتك حالفا بالله ( قوله : بخلاف حلفت ) أي فإنها تكون يمينا وإن لم يقصد بها يمين نفسه بل أطلق ( قوله : ويكره رد السائل ) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ويوجه بأن الغرض من إعطائه تعظيم ما سأل به ( قوله : أو بوجهه ) كأسألك بوجه الله



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ليست كأقسمت وآليت عليك ) أي في هذا التفصيل : أي بل هو يمين وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر ( قوله : أو آليت ) أي وإن لم يذكره فيما مر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية