( أو ) كما مر أو قال له قم مثلا أو دق عليه الباب ، فقال له عالما به من ( حنث ) إن سمعه ، وهل يشترط حينئذ فهمه لما سمعه ولو بوجه أو لا ؟ كل محتمل . ( لا يكلمه فسلم عليه ) ولو من صلاة
وقضية اشتراطهم سمعه الأول ، والأوجه أنه لو كان بحيث يسمعه ، لكن منع منه عارض كان كما لو سمعه ، ولو عرض له كأن خاطب جدارا بحضرته بكلام ليفهمه به أو ذكر كلاما من غير أن يخاطب أحدا به اتجه جريان ما ذكر في التفصيل في قراءة آية في ذلك ( وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا ) حنث عليه وإن كان أخرس أو أصم ( في الجديد ) لانتفاء كونها كلاما عرفا وإن كانت لغة وبها جاء القرآن والقديم نعم لقوله تعالى { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا } فاستثنى الرسالة من التكلم وقوله تعالى { أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أنهما منه ، نعم إن نوى شيئا مما مر حنث به لأن المجاز يقبل إرادته بالنية وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا ونحوه كعبارته للضرورة ( وإن قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة ) ولو مع قصد التفهيم ( لم يحنث ) لعدم تكليمه ( وإلا ) بأن قصد التفهيم وحده أو لم يقصد شيئا ( حنث ) لأنه كلمه ، وما نوزع به صورة الإطلاق مردود بإباحة القراءة حينئذ للجنب الدالة على أن ما تلفظ به كلام لا قرآن .