الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ) ( شهد لفرع ) أو لأصل له ( وأجنبي ) ( قبلت للأجنبي في الأظهر ) وردت في حق الفرع قطعا تفريقا للصفقة ، وسواء أقدم الأجنبي أم لا أخذا مما مر في بابها ( قلت : وتقبل لكل من الزوجين ) للآخر لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول فلم يمنع قبول الشهادة كما لو شهد الأجير للمستأجر وعكسه . نعم لا تقبل شهادته بزنا زوجته ولو مع ثلاثة لأن الشهادة عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهما ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه ، ولا شهادته لها بأن فلانا قذفها كما رجحه البلقيني ، وتقبل من كل على الآخر قطعا ( ولأخ وصديق ، والله أعلم ) لضعف التهمة لأنهما لا يتهمان تهمة البعض

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 304 ] ( قوله : ولا شهادته لها بأن فلانا قذفها ) والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت أن شهادته هنا محصلها نسبة القاذف إلى جناية في حق الزوج لأنه يتعين بنسبة زوجته إلى فساد ، بخلاف السيد بالنسبة لقنه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : نعم لا تقبل شهادة زوجته ) هذا الاستدراك حقه بعد قوله الآتي وتقبل من كل على الآخر قطعا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية