الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإذا ) ( أسلم زوجان قبل وطء فقال ) الزوج : ( أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت ) الزوجة : بل أسلمنا ( مرتبا ) فلا نكاح ( فهو مدع ) لأن وقوع الإسلاميين معا خلاف الظاهر وهي مدعى عليها والثاني هي مدعية لأنها لو سكتت تركت وهو مدعى عليه لأنه لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح ، فعلى الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح ، وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح ، ورجحه المصنف في الروضة في نكاح المشرك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة وإن قال لها : أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت : بل أسلمنا معا صدق في الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الأصح لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني لأنها لا تترك بالسكوت لأن الزوج يزعم سقوط المهر ، فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والثاني هي مدعية ) أي على القول الثاني في تعريف المدعي




                                                                                                                            الخدمات العلمية