الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( واليمين المردودة ) من المدعى عليه أو من الحاكم على المدعي ( في قول ) أنها ( كبينة ) يقيمها المدعي ( وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه ) لأنه بنكوله يتوصل إلى الحق فأشبه [ ص: 359 ] إقراره ، وعليه يجب الحق بفراغ المدعي منها وإن لم يحكم به الحاكم ( فلو أقام المدعى عليه ) بعدها ( بينة ) أو حجة أخرى ( بأداء أو إبراء ) أو نحوهما من المسقطات ( لم تسمع ) لتكذيبه لها بإقراره ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المدعى به دينا أو عينا ، وإن نقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عينا ، قال : وأشار إليه المصنف بقوله بأداء أو إبراء ، وما ذكراه بعد هذا في أثناء الركن الخامس من سماعها وصححه البلقيني وصوبه الزركشي مفرع على أنها كالبينة ، والأصح خلافه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية