( والمذهب أن ) بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين ، ولأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص كدية الحر والقديم نعم كالرواية . وفرق الأول بما مر وبأن مدار الشهادة على أقوى للمقر ، ومنه يؤخذ أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد التواتر رجحت وهو واضح لإفادتها حينئذ العلم الضروري وهو لا يعارض ( وكذا لو ) ( زيادة عدد ) أو نحو عدالة ( شهود أحدهما لا ترجح ) لكمال الحجة من الطرفين اتفاقا ، وقيل قولان ، ووجه الترجيح زيادة الوثوق بقولهما ولذلك يثبت بهما ما لا يثبت برجل وامرأتين ( فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان ) والشاهد والمرأتان والأربع نسوة فيما يقبلن فيه ( في الأظهر ) للإجماع على قبول من ذكر دون [ ص: 365 ] الشاهد واليمين ، نعم لو كان معهما يد قدما لاعتضادهما بها وبحث الشيخ أنهما لو تعارضا لغصب هذا لما في يده والشاهدان بملكه قدم الشاهد واليمين لأن معهما زيادة علم ، قال : ويحتمل العكس لأن الثانية حجة اتفاقا مع قوة دلالة اليد انتهى . والثاني أوجه ، ومقابل الأظهر يتعادلان لأن كلا منهما حجة كافية في المال . ( كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان ) أو أربع نسوة فيما يثبت بشهادتهن