الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وفي الأنوار على فتاوى القفال ما يؤيده ، وبه يعلم أنه لو ادعى عينا في يد غيره وأنه اشتراه من زيد منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراه من زيد منذ سنةقدمت بينة الخارج كما دل عليه كلام البلقيني كجمع من المتقدمين ، لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد بعد زوال ملكه عنه ، ولا نظر لاحتمال أن زيدا استردها ثم باعها للآخر لأن هذا خلاف الأصل والظاهر ، وظاهر كلام ابن المقري كالروضة وأصلها تقديم بينة ذي اليد الصورية هنا وإن تأخر تاريخ يده ، والمعتمد الأول وحينئذ فيقيد به إطلاق الروضة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : قدمت بينة الخارج ) معتمد ( قوله هنا ) أشار به إلى قوله وبه يعلم أنه لو ادعى عينا إلخ ( قوله : والمعتمد الأول ) هو قوله : وقدمت بينة الخارج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأن هذا خلاف الأصل والظاهر ) قال في التحفة : نعم يؤخذ مما يأتي في مسألة تعويض الزوجة أنه لا بد أن يثبت الخارج هنا أنها كانت بيد زيد حال شرائه منه وإلا بقيت بيد من هي بيده ا هـ .

                                                                                                                            وكان الشارح لا يشترط هذا لأنه حذفه من هنا ومن مسألة تعويض الزوجة الآتية ، إلا أنه اشترط ذلك في مواضع تأتي فليراجع معتمده ( قوله : فيقيد به إطلاق الروضة ) أي كما قيدنا به كلام المنهاج




                                                                                                                            الخدمات العلمية