( و ) المذهب ( أنها لو لم تسمع حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له ) أو تبين سببه لأن دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة ولأنها شهدت له بما لم يدعه ، وليس في قول الشاهد لم يزل ملكه شهادة بنفي محض لأن الشيء قد يتقوى بانضمامه لغيره كشهادة الإعسار ، وفي قول تسمع من غير هذا القول [ ص: 367 ] ويثبت بها الملك أمس ويستصحب ، ومنهم من قطع بالأول وقد تسمع الشهادة وإن لم تتعرض للملك حالا كما يأتي في مسألة الإقرار كما لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال أو أثمرت هذا شجرته في ملكه وهذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته أمس أو بأن هذا ملكه أمس اشتراه من المدعى عليه به أو أقر له به أو ورثه أمس وكأن شهدت أنها أرضه وزرعها أو دابته نتجت في ملكه فيقبل وإن لم يقل إنها الآن ملك المدعي أو بأن مورثه تركه له ميراثا أو بأن فلانا حكم له به فيقبل ، وذلك لأن الملك ثبت بتمامه فيستصحب إلى أن يعلم زواله ، بخلافها بأصله لا بد أن ينضم إليها إثباته حالا ، وكأن شهدت بأنه اشترى هذه من فلان وهو يملكها أو نحوه فتقبل بينته بذلك ، إذ القصد بها إثبات العتق وذكر الملك السابق وقع تبعا . ادعى رق شخص بيده فادعى آخر أنه كان له أمس وأنه أعتقه