الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه ) أي ثلث ماله ( ووارثان ) ( حائزان ) أو غير حائزين وإنما قيد بهما لما بعده ( أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبتت ) الوصية الثانية ( لغانم ) لأنهما أثبتا للرجوع عنه بدلا مساويا فلا تهمة وكون الثاني أهدى لجمع المال الذي يرثونه بالولاء بعيد فلم يقدح تهمة أما إذا كان دون ثلثه فلا يقبلان فيما لم يثبتا له بدلا للتهمة ، وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة وقد مر ( فإن كان الوارثان ) الحائزان ( فاسقين لم يثبت الرجوع ) لعدم قبول شهادة الفاسق ( فيعتق سالم ) بشهادة الأجنبيين لأن الثلث يحتمله ولم يثبت الرجوع فيه ( و ) يعتق ( من غانم ) قدر ما يحتمله ( ثلث ) الباقي من ( ماله بعد سالم ) وهو ثلثاه بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وكان سالما هلك أو غصب من التركة مؤاخذة للورثة بإقرارهم أما غير الحائزين فيعتق من غانم قدر ثلث حصتهما .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة ) قال في شرح البهجة : فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبدان الأول بالأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إن كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما ا هـ .

                                                                                                                            قال ابن قاسم : وقوله وإن لم نبعضها إلخ هو المعتمد ، قال : وأقول قوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر السدس فليتأمل ا هـ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية