( ويصح تعليقه ) بصفة محققة ومحتملة بعوض وغيره كجنون السيد لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة ، وهو غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة ، ويجرى في التعليق هنا ما مر في الطلاق من كون المعلق بفعله مباليا أولا ، ولا يشترط لصحة إطلاق التصرف بدليل صحته من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد ، ولا يرد على التعليق المصنف أن وقف المسجد تحرير ، ولا يصح تعليقه لأن حد العتق السابق يخرجه على أن المرجح فيه صحته مع التعليق كما مر ، [ ص: 379 ] وأفهم صحة تعليقه أنه لا يتأثر بشرط فاسد كشرط خيار أو تأقيت فيتأبد ، نعم إن اقترن بما فيه عوض أفسده ورجع بقيمته نظير ما مر في النكاح .