الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            واستشكال الإسنوي له [ ص: 380 ] بأنه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتقه الشريك سرى لنصيبه قال : فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير هنا ففي ملكه أولى ، رد بأن الذي سرى إليه العتق هنا ملك المباشر للإعتاق فيكفي فيه أدنى سبب ، وأما ثم فالذي سرى إليه غير ملك للمباشر فلم يقو تصرفه لضعفه على السراية ، إذ الأصح فيهما أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بها ، وإن رجح الدميري مقابله أنه يقع على الجميع دفعة واحدة ، أما إذا كان لغيره فسيأتي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : سرى لنصيبه ) أي لنصيب الوكيل نفسه ( قوله : فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير ) أي وهو الموكل ، وقوله : هنا راجع لقوله لو وكله ( قوله : أما إذا كان لغيره فسيأتي ) أي أما إذا كان باقي العبد لغير الموكل فسيأتي في قوله ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأما ثم فالذي سرى إليه ) عبارة التحفة : فالذي يسري إليه بلفظ المضارع وهي المناسبة للحكم وهو عدم السراية .




                                                                                                                            الخدمات العلمية