وحيث فسد بما يفسد به الخلع كأن مثلا عتق وعليه قيمته ، أو تخدمني عشر سنين عتق ولزمه ذلك ، فلو خدمه نصف المدة ثم مات فلسيده في تركته نصف قيمته ، ولا يشترط النص على كون المدة تلي العتق خلافا قال : أعتقتك على خمر أو على أن تخدمني أو زاد أبدا أو إلى صحتي للأذرعي لانصرافها إلى ذلك ، ولا تفصيل الخدمة عملا بالعرف كما مر نظيره في الإجارة .