الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال لحامل ) مملوكة له هي وحملها ( أعتقتك ) وأطلق ( أو أعتقتك دون حملك ) ( عتقا ) لدخوله في بيعها في الأولى ولأنه كالجزء منها في الثانية ، فأشبه لو قال : أعتقتك إلا يدك ، ويخالف ما لو قال : بعتك الجارية دون حملها فإنه لا يصح البيع لأن العتق لا يبطل بالاستثناء لقوته ( ولو أعتقه عتق ) حيث نفخت فيه الروح وإلا لغا على الأصح ( دونها ) وفارق عكسه بأنه لكونه فرعها يتصور تبعيته لها ولا عكس ، ولو قال : مضغة هذه الأمة حرة كان إقرارا بانعقاد الولد حرا ، فإن زاد علقت بها مني في ملكي كان إقرارا للأمة بأمية الولد ( ولو كانت لرجل والحمل لآخر ) بنحو وصية ( لم يعتق أحدهما بعتق الآخر ) لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين ( وإذا كان بينهما عبد ) أو أمة ( فأعتق أحدهما كله أو نصيبه ) كنصيبي منك حر أو نصفك حر وهو يملك نصفه ( عتق نصيبه ) موسرا كان أم معسرا وأما نصيب شريكه ( فإن كان معسرا بقي ) عند الإعتاق ( الباقي لشريكه ) ولا سراية لمفهوم الحديث الآتي ( وإلا ) بأن كان موسرا وهو من ملك فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس مما يفي بقيمته ( سرى إليه ) أي إلى نصيب شريكه ما لم يثبت له الإيلاد بأن استولدها مالكه معسرا لخبر الصحيحين { من عتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق } وقيس بما فيه غيره مما مر ، وفي رواية للدارقطني { ورق منه ما رق } قال الحافظ : ورواية السعاية مدرجة فيه ، وبفرض ورودها حملت جمعا بين الأحاديث ، على أنه يستسعى لسيده الذي لم يعتق : يعني يخدمه بقدر نصيبه لئلا [ ص: 384 ] يظن أنه يحرم عليه استخدامه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو أعتقتك دون حملك عتقا ) ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قوله بعد ولأنه كالجزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيه الروح ( قوله : حيث نفخت فيه الروح ) الظاهر أن المراد بلوغه ، أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما ( قوله : فإن زاد علقت بها مني في ملكي ) أي فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة ، وظاهر عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وفي شرح المنهج ما نصه : وقال النووي : ينبغي أن لا تصير أي مستولدة حتى يقر بوطئها لاحتمال أنه حر من وطء أجنبي بشبهة ا هـ فليراجع وقد يوجه كلام م ر بأن مجرد الإقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه ( قوله : عند الإعتاق ) متعلق ب معسرا ، ولو وصله به وأخر قوله بقي كان أوضح ( قوله : بأن استولدها مالكه ) أي النصف ( قوله : يبلغ ثمن العبد ) أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 383 ] ( قوله وأما نصيب شريكه ) كان ينبغي أن يقول عقب هذا : ففيه تفصيل نظير ما في التحفة ( قوله عند الإعتاق ) صواب ذكر هذا قبل قوله بقي كما في التحفة ( قوله : ورواية السعاية ) لفظ الرواية { فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه } ( قوله : يعني يخدمه إلخ ) لا يخفى عدم تأتي هذا الجواب [ ص: 384 ] مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته .




                                                                                                                            الخدمات العلمية