( ولو ) ( عتقا ) لدخوله في بيعها في الأولى ولأنه كالجزء منها في الثانية ، فأشبه لو قال : أعتقتك إلا يدك ، ويخالف ما لو قال : بعتك الجارية دون حملها فإنه لا يصح البيع لأن العتق لا يبطل بالاستثناء لقوته ( ولو أعتقه عتق ) حيث نفخت فيه الروح وإلا لغا على الأصح ( دونها ) وفارق عكسه بأنه لكونه فرعها يتصور تبعيته لها ولا عكس ، ( قال لحامل ) مملوكة له هي وحملها ( أعتقتك ) وأطلق ( أو أعتقتك دون حملك ) كان إقرارا بانعقاد الولد حرا ، فإن زاد علقت بها مني في ملكي كان إقرارا للأمة بأمية الولد ولو قال : مضغة هذه الأمة حرة ( لم يعتق أحدهما بعتق الآخر ) لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين ( وإذا كان بينهما عبد ) أو أمة ( فأعتق أحدهما كله أو نصيبه ) كنصيبي منك حر أو نصفك حر وهو يملك نصفه ( عتق نصيبه ) موسرا كان أم معسرا وأما نصيب شريكه ( فإن كان معسرا بقي ) عند الإعتاق ( الباقي لشريكه ) ولا سراية لمفهوم الحديث الآتي ( وإلا ) بأن كان موسرا وهو من ملك فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس مما يفي بقيمته ( سرى إليه ) أي إلى نصيب شريكه ما لم يثبت له الإيلاد بأن استولدها مالكه معسرا لخبر الصحيحين { ( ولو كانت لرجل والحمل لآخر ) بنحو وصية } وقيس بما فيه غيره مما مر ، وفي رواية من عتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق { للدارقطني } قال ورق منه ما رق الحافظ : ورواية السعاية مدرجة فيه ، وبفرض ورودها حملت جمعا بين الأحاديث ، على أنه يستسعى لسيده الذي لم يعتق : يعني يخدمه بقدر نصيبه لئلا [ ص: 384 ] يظن أنه يحرم عليه استخدامه .