( ولو ) كإرث ( عتق ) عليه ( من ثلثه ) فلو لم يكن له غيره لم يعتق سوى ثلثه ( وقيل ) يعتق ( من رأس المال ) وهو المعتمد ، والأصح في الروضة كالشرحين ، وجرى عليه ( ملك في مرض موته قريبه ) الذي يعتق عليه ( بلا عوض ) البلقيني وغيره فيعتق جميعه وإن لم يملك غيره لأنه لم يبذل مالا والملك زال بغير رضاه ( أو ) ملكه ( بعوض بلا محاباة ) بأن كان بثمن مثله ( فمن ثلثه ) يعتق ما وفى به لأنه فوت ثمنه على الورثة من غير مقابل ( ولا يرث ) هنا إذ لو ورث لكان عتقه تبرعا على الوارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فيتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر فامتنع إرثه ، بخلاف من يعتق من رأس المال لعدم التوقف ، وما تقرر في التعليل هو الصحيح لا ما قاله الشارح من أن عتقه من الثلث وصية ولا يجمع بينهما وبين الإرث ( فإن كان عليه ) أي المريض ( دين ) مستغرق له عند موته ( فقيل لا يصح الشراء ) لئلا يملكه من غير عتق ( والأصح صحته ) إذ لا خلل فيه ( ولا يعتق بل يباع للدين ) إذ موجب الشراء الملك والدين لا يمنع منه فلم يمنع صحة الشراء وعتقه معتبر من الثلث والدين يمنع منه كما يمنع الدين [ ص: 390 ] العتق بالإعتاق ، ويخالف شراء الكافر للمسلم لأن الكفر يمنع الملك للعبد المسلم ( أو ) ملكه ( بمحاباة ) من بائعه له كأن اشتراه بخمسين وهو يساوي مائة ( فقدرها ) وهو خمسون في هذا المثال ( كهبة ) فيحسب نصفه من رأس المال على الأصح المار ( والباقي من الثلث )