( فإن ) له ولا للأب بأن مات عنها وحدها ( فماله للبنت ) لا لكونها بنت معتقه بل لأنها معتقة معتقه ، هذا إن لم يكن للأب عصبة فإن كان ، كأخ وابن عم قريب أو بعيد فميراث العتيق له ، ولا شيء لها لأن معتق المعتق يتأخر عن عصوبة النسب . عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث
وقد غلط في هذه المسألة أربعمائة قاض غير المتفقهة فإنهم جعلوا الميراث للبنت لكونها أقرب وهي عصبة له بولائها عليه ، وسبب غلطهم غفلتهم عن أن المقدم في الولاء المعتق فعصبته فمعتقه فعصبته فمعتق معتقه فعصبته ، وحكى الإمام غلط هؤلاء فيما إذا فقالوا ميراثه لهما لاشتراكهما في الولاء ، وهو غلط بل الإرث له وحده اشترى أخ وأخت أباهما فعتق عليهما ثم أعتق [ ص: 396 ] قنا ومات ثم مات العتيق