الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث ) له ولا للأب بأن مات عنها وحدها ( فماله للبنت ) لا لكونها بنت معتقه بل لأنها معتقة معتقه ، هذا إن لم يكن للأب عصبة فإن كان ، كأخ وابن عم قريب أو بعيد فميراث العتيق له ، ولا شيء لها لأن معتق المعتق يتأخر عن عصوبة النسب .

                                                                                                                            وقد غلط في هذه المسألة أربعمائة قاض غير المتفقهة فإنهم جعلوا الميراث للبنت لكونها أقرب وهي عصبة له بولائها عليه ، وسبب غلطهم غفلتهم عن أن المقدم في الولاء المعتق فعصبته فمعتقه فعصبته فمعتق معتقه فعصبته ، وحكى الإمام غلط هؤلاء فيما إذا اشترى أخ وأخت أباهما فعتق عليهما ثم أعتق [ ص: 396 ] قنا ومات ثم مات العتيق فقالوا ميراثه لهما لاشتراكهما في الولاء ، وهو غلط بل الإرث له وحده

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وقد غلط في هذه ) هي قوله فإن كان كأخ ( قوله ثم أعتق ) أي الأب



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : هذا إن لم يكن للأب عصبة ) عبارة التحفة : أما إذا مات عنها وعن أخي أبيها . . . إلخ فجعل هذا مفهوم قوله فيما مر أو للأب ، وهذا هو الأصوب .




                                                                                                                            الخدمات العلمية