[ ص: 402 ] ( فصل ) في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه ( في الأظهر ) لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري للولد الحادث بعده كالرهن . ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير
والثاني يثبت كما يتبع ولد المستولدة أمه وخرج " بولدت " ولدها قبل التدبير فلا يتبع جزما ، وما لو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما