الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 402 ] ( فصل ) في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه ( ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر ) لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري للولد الحادث بعده كالرهن .

                                                                                                                            والثاني يثبت كما يتبع ولد المستولدة أمه وخرج " بولدت " ولدها قبل التدبير فلا يتبع جزما ، وما لو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 402 ] فصل ) في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه

                                                                                                                            ( قوله : وعتقه ) أي وما يتبع ذلك كالتنازع في المال الذي بيد المدبر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 402 ] فصل ) في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجنابة المدبر وعتقه

                                                                                                                            ( قوله : من نكاح أو زنا ) أي مثلا ، إلا فمثله ما لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره والد الشارح .




                                                                                                                            الخدمات العلمية