( ولو فليس [ ص: 404 ] برجوع ) وإن جوزنا الرجوع بالقول كما أن جحوده الردة والطلاق ليس إسلاما ورجعة ، وقال في موضع آخر إنه رجوع والمعتمد ما هنا ( بل يحلف ) السيد ما دبره لاحتمال أنه يقر ، فإن نكل حلف العبد وثبت تدبيره وله رفع اليمين بإزالة ملكه عنه ادعى عبده التدبير فأنكره