( ولا يصح في الجديد ) حيث كانت الكتابة صحيحة ولم يرض بذلك كما لا تباع أم الولد ، وفارق المعلق عتقه [ ص: 416 ] بصفة بأن ذاك يشبه الوصية فجاز له الرجوع عنه ، بخلاف المكاتب ، وأما شراء بيع رقبته عائشة لبريرة مع كتابتها فقد كان بإذنها ورضاها فيكون فسخا منها ويرشد له أمره صلى الله عليه وسلم بعتقها ، ولو بقيت الكتابة لعتقت بها ، والقديم نعم ، وعليه لا تنفسخ الكتابة بالبيع بل تنتقل إلى المشتري مكاتبا .
والأوجه كما بحثه البلقيني جواز بيعه من نفسه كأم الولد وكبيعه من غيره برضاه فإنه يكون فسخا للكتابة كما قررناه لا بيعه بشرط عتقه كما دل عليه قولهما لا يصح بيعه بيعا ضمنيا خلافا لما بحثه البلقيني هنا