كبيع وشراء وإجارة بثمن المثل لأن مقصود عقد الكتابة تحصيل العتق وهو إنما يحصل بالكسب فمكن من جهات الكسب ( وإلا ) بأن كان فيه تبرع كهبة أو خطر كبيع نسيئة أو بدون ثمن المثل ومثله كل محسوب من الثلث لو وقع في مرض الموت ( فلا ) يستقل به وإن أخذ بذلك رهنا أو كفيلا لأن أحكام الرق جارية عليه ، ونقل ( ويستقل ) المكاتب ( بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر ) البلقيني عن النص امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه ، والأوجه أن له قطع نحو سلعة غلبت فيه السلامة وإن كان فيه خطر ( ويصح ) ما فيه تبرع أو خطر ( بإذن سيده في الأظهر ) لأن المنع إنما هو لحقه وكإذنه قبوله منه تبرعه عليه أو على مكاتب له آخر بأداء ما عليه ، نعم ليس له عتق ووطء وكتابة ولو بإذنه كما يأتي ، والثاني نظرا إلى أنه يفوت غرض العتق