ولو لم يقبل قوله في إبطال حرية الولد ولا استيلادها لأن إقراره لا يلزم غيره ، ولكن عليه قيمة الولد والأم مع المهر ، وليس له وطؤها بعد ذلك ما لم يشترها منه ، فإن مات عتقت وولاؤها موقوف ، فإن وافقته الجارية على الرجوع لم يبطل الإيلاد ، ولو أن صاحب اليد أنكر وحلف وأولد الجارية ثم عاد وقال كنت مبطلا في إقراري والجارية للمدعي فالحكم في المهر وقيمة الولد والجارية والاستيلاد على ما سبق في طرف المدعي قاله في أصل الروضة وفيما ذكرناه كفاية ، وإنما أطلنا الكلام في هذا المقام لسؤال بعض الفضلاء لنا في ذلك لشدة الحاجة له ادعى جارية في يد رجل فأنكر فأقام المدعي بينة أو حلف بعد نكول المدعى عليه وحكم له بها وأولدها ثم قال كذبت في دعواي وحلفي والجارية لمن كانت في يده