فصل ، ومن أسر أسيرا حرم على الأصح قتله إن أمكنه أن يأتي به الإمام بضربه أو غيره التوقف في المريض ، وفيه وجهان ( م 4 ) ونقل [ ص: 212 ] وعنه أبو طالب : لا يخليه ولا يقتله ، ويحرم قتل أسير غيره ، ولا شيء عليه ، نص عليه .
واختار الآجري لرجل قتله للمصلحة ، كقتل بلال أمية بن خلف أسير أعانه عليه الأنصار ، وقال : من قتل أسيرا فلا شيء عليه ، وإن قتل امرأة أو صبيا عاقبه الأمير وغرم ثمنه غنيمة . عبد الرحمن بن عوف
وقال أبو داود : ( باب الأسير ينال منه ويضرب ) ثم روى حديث { أنس بدر ، فإذا هو بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج ، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه : أين ؟ فيقول : والله ما لي بشيء من أمره علم ، ولكن هذه أبو سفيان قريش قد جاءت ، فإذا قال لهم ذلك ضربوه } ، وذكر الحديث ، وهو صحيح . قال : لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى : فيه جواز الخطابي . ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل
[ ص: 211 ]