وإن ، فقيل : يلزمه خمسة ، جمعا للمستثنى ، وقيل : ثلاثة ( م 12 ) قال : خمسة إلا درهمين ودرهما ، فيلزمه خمسة ، لأنه من إثبات نفي ومن نفي إثبات ، وإن ويصح استثناء من استثناء كسبعة إلا ثلاثة إلا درهما ، لزمه عشرة ، إن بطل استثناء النصف ، والاستثناء من استثناء باطل بعوده إلى ما قبله ، لبعده ، كسكوته ، وإلا ستة ، وإن بطل النصف خاصة فثمانية ، وإن صح فقط فخمسة ، وإن عمل بما تئول إليه جملة الاستثناء فسبعة . قال : عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما