فصل : وإذا فإن حمل النسيم الرائحة حتى شمها لم يحنث . حلف لا يشم الورد والبنفسج ، فمر بهما في السوق ، فشم رائحتهما ،
وإن اجتذب الرائحة بخياشيمه حتى شمها حنث ، لأن شمها بهبوب النسيم ليس من فعله ، وشمها باجتذاب خياشيمه من فعله .
فإن قيل : أفليس لو مر المحرم بسوق العطارين ، فشم رائحة الطيب لا تلزمه الفدية في الحالين ؟ فهلا كان الحالف كذلك .
قيل : لأن الشرع منع المحرم من استعمال الطيب ، دون الرائحة ، واليمين منعت هذا من شم الرائحة ، فافترقا ، والله أعلم .