الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وفي الإتلاف ) لمضمون ( بلا غصب ) يضمنه ( بقيمة يوم التلف ) في محله إن صلح وإلا كمفازة فقيمة أقرب محل إليه وذلك ؛ لأنه لم يدخل في ضمانه قبل وبعد التلف هو معدوم وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا ، ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام قيمته أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء ؛ لأنه لحرمة استماعه منها [ ص: 27 ] عند خوف الفتنة لا قيمة له وقضيته أن غناء العبد لو حرم لكونه أمردا حسنا يخشى منه الفتنة أو غير أمرد ، لكنه لا يعرف الغناء إلا على وجه محرم كان مثلها فيما ذكر ولو استوى في القرب إليه محال مختلفة القيم تخير الغاصب فيما يظهر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن يوم التلف ) هذا في غير المثلي بخلاف المثلي إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى تلف المثل كما بيناه عند قول المتن السابق والأصح أن المعتبر إلخ ( قوله لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء ) قال في الروضة ؛ لأنه محرم كما في كسر الملاهي قال في شرح الروض وهو محمول على غناء [ ص: 27 ] يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما صححه في الشهادات من أنه مكروه ثم قال في شرح الروض وكالجارية فيما ذكر العبد وما نقله الأصل فيه من لزوم تمام قيمته يحمل على ذلك . ا هـ ش م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وفي الإتلاف ) أي للمتقوم . ا هـ مغني ( قوله لمضمون ) إلى قول المتن ولا تضمن في النهاية ( قوله لمضمون بلا غصب ) دخل فيه المعار والمستام فيضمنان بقيمة يوم التلف . ا هـ ع ش قول المتن ( يوم التلف ) هذا في غير المثلي بخلاف المثلي إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى فقد المثل كما بيناه عند قول المتن السابق والأصح أن المعتبر إلخ سم على حج . ا هـ ع ش ( قوله إن صلح ) أي محل التلف للتقويم ، وكذا ضمير قوله إليه الآتي ( قوله وذلك ) أي اعتبار يوم التلف ( قوله عبدا مغنيا إلخ ) ، ولو أتلف ديك الهراش أو كبش النطاح ضمنه غير مهارش أو ناطح . ا هـ نهاية ( قوله ؛ لأنه لحرمة إلخ ) عبارة النهاية قال في الروضة ؛ لأنه محرم كما [ ص: 27 ] في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما يأتي في الشهادات من كراهته بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمتها وكالأمة في ذلك العبد . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله عند خوف الفتنة ) أي بأن يخاف منها ذلك عادة أي باعتبار غالب الناس فإن لم يخف الفتنة كان مكروها وحينئذ يضمنه حلبي . ا هـ بجيرمي ( قوله إلا على وجه محرم إلخ ) نحو المقترن بآلات اللهو فيما يظهر أي بناء على حرمته على خلاف فيه يأتي في الشهادات . ا هـ سيد عمر ( قوله : ولو استوى إلخ ) من متعلقات ما قبل مسألة العبد فكان اللائق تقديمه هناك . ا هـ رشيدي ( قوله تخيير الغاصب ) أي المتلف وإنما سماه غاصبا مجازا . ا هـ كردي




                                                                                                                              الخدمات العلمية