وإلا كمفازة فقيمة أقرب محل إليه وذلك ؛ لأنه لم يدخل في ضمانه قبل وبعد التلف هو معدوم وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا ، ولو ( وفي الإتلاف ) لمضمون ( بلا غصب ) يضمنه ( بقيمة يوم التلف ) في محله إن صلح أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء ؛ لأنه لحرمة استماعه منها [ ص: 27 ] عند خوف الفتنة لا قيمة له وقضيته أن غناء العبد لو حرم لكونه أمردا حسنا يخشى منه الفتنة أو غير أمرد ، لكنه لا يعرف الغناء إلا على وجه محرم كان مثلها فيما ذكر ولو استوى في القرب إليه محال مختلفة القيم تخير الغاصب فيما يظهر . أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام قيمته