الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا نقص المغصوب ) أو شيء من زوائده ( بغير استعمال ) كعمى حيوان وسقوط يده بآفة ( وجب الأرش ) للنقص ( مع الأجرة ) له سليما إلى حدوث النقص ومعيبا من حدوثه إلى الرد لفوات منافعه في يده وخالف في ذلك البغوي فأفتى فيمن غصب عبدا فشلت يده عنده وبقي عنده مدة بأنه تجب عليه أجرة مثله صحيحا قبل الرد وبعده إلى البرء فاعتبرها أجرة سليم مطلقا واعتبر ما بعد الرد إلى البرء وهذا الاعتبار الأخير متجه إن تعذر بسبب العيب عمله عند المالك أو نقص فتجب الأجرة أو ما نقص من الرد إلى البرء ( وكذا لو نقص به ) أي الاستعمال ( بأن بلي الثوب ) باللبس فيجب الأرش وأجرة المثل ( في الأصح ) ؛ لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع على أن الأجرة ليست في مقابلة الاستعمال بل في مقابلة الفوات ، ولو خصى العبد المغصوب أي قطع ذكره وأنثياه لزمه قيمتاه ؛ لأنه جناية فلا نظر معها لزيادة القيمة بخلاف ما لو سقطا بآفة ؛ لأنه منوط بالنقص ولم يوجد بل زادت به القيمة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو ما نقص من الرد إلى البرء ) فيه اعتبار أجرته سليما



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو شيء ) إلى وخالف في النهاية ( قوله من زوائده ) أي وإن حدثت في يده ثم نقصت . ا هـ نهاية ( قوله كعمى حيوان ) إلى قوله وخالف في المغني ( قوله مطلقا ) أي قبل حدوث العيب وبعده ( قوله أو نقص ) أي عمل المغصوب ( فتجب الأجرة ) أي في تعذر العمل ( أو ما نقص إلخ ) أي أجرة ما نقص من العمل و ( قوله من الرد إلخ ) متعلق بتجب إلخ قول المتن ( بلي الثوب ) من الباب الرابع أي خلق ( قوله : ولو خصي ) إلى الفصل مكرر مع ما ذكره في أول الفصل ( قوله بخلاف ما لو سقطا بآفة إلخ ) أي فلا يجب شيء ؛ لأنه إلخ ( قوله به ) أي بسقوطهما بآفة




                                                                                                                              الخدمات العلمية